في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال: هو الاضرار (1) ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه، فألزم الميراث عقوبة ".
باب * (ميراث المتوفى عنها زوجها) * 5671 وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يتزوج المرأة، ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال: لها الميراث كاملا وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا، وإن كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها " (2).
5672 وقال عليه السلام في حديث آخر: " إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا " (3).
5673 وروى ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمر و، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: " رجل تزوج امرأة بحكمها، فمات قبل أن تحكم قال: ليس لها صداق، وهي ترث [ه] " (4).