5684 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها إن قتلها عمدا لم يرثها " (1).
5685 وروى النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " للمرأة من دية زوجها، وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه " (2) 5686 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول أنها ترثه الورثة على كتاب الله تعالى وسهامه إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثونه من ديته شيئا ". (3) 5687 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:
" سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو، ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي إن يقتل اله ذلك؟ فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر، وإن عفا المهاجر فإن عفوه جائز، قلت له فللبدوي من الميراث شئ؟ قال: وأما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدية " (4).