لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومى ذلك تسعة أشهر فولدت جارية فقال: لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لك ولها مخرجا ". (1) 5678 وروى عن عبد الحميد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل كانت له جارية يطأها وكانت تخرج في حوائجه فحملت فخشي ان لا يكون الحمل منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ فقال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه شيئا من ماله " (3).
5679 وروى القاسم بن محمد، عن سليم مولى طربال (4)، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قل له: إذا ولدت فأمسك الولد ولا تبعه واجعل له نصيبا من دارك، قال: فقيل له: رجل كان يطأ جارية له ولم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت؟ فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله، ليس هذه مثل تلك " (5).