المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلدان، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمودي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم " (1).
5309 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يودون إليه الجزية كما يودى العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام، فمن أسلم منهم فهو حر " (2).
5310 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه (3) على عاقلته خطأ أو عمدا ".
5311 وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا تعقل العاقلة (4) الا ما قامت عليه البينة، واتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على عاقلت منه شيئا ".