كان علقة فأربعون دينارا ".
5318 وروى محمد بن إسماعيل، عن أبي شبل (1) قال: " حضرت يونس الشيباني وعبد الله (عليه السلام) يخبره بالديات، فقلت له: فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم (2) قال: قد علقت (3) إن كان دم صاف ففيه أربعون، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف.
قال أبو شبل: فإن العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللحم؟ قال: فيه اثنان وأربعون العشر، قلت: فإن عشر أربعين أربعة، قال: إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها وكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قال: قلت: فانى رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا (4)، قال: فذاك العظم الذي أول ما يبتدء فيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة حتى يتم الثمانين، وكذلك إذا كسى العظم لحما فكذلك، قال: قلت: فإذا وكزها (5) فسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم لا؟ قال:
هيهات: يا أبا شبل إذا ذهبت الخمسة الأشهر (6) فقد صارت فيه الحياة واستوجب