فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطى ورثه القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ويقتله ".
5307 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا أولاده الكبار، فقال: لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حقهم من الدية " (1).
وقد روي أنه إذا عفا واحد من الأولياء عن الدم ارتفع القود (2).
(باب العاقلة) (3) 5308 روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبيه، عن سلمة بن