الدية " (1).
5319 وفي رواية محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " جاءت امرأة فاستعدت (2) على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل (3)، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله):
اسكت سجاعة، عليك غرة عبد أو أمة " (4).
5320 وروى جميل بن دراج، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) " إن الغرة تكون بمائة دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين " (5).
5321 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية (6) تسلمها إلى أبيه، فقال: وإن كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا، أو غرة تسلمها إلى أبيه (7)، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لأنها قتلته "