5342 وفى رواية يونس بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن الجسور أيضمن أهلها شيئا قال: لا " (1).
5343 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله (2): " من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو أوثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن " (3).
5344 وروى محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان من قضاء النبي صلى الله عليه وآله أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار " (4).
والعجماء البهيمة من الانعام، والجبار من الهدر الذي لا يغرم.
5345 وروى وهيب بن حفص، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم أيضمنون؟ قال: ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا " (5).