5322 وروى الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة " (2).
5323 وسأل سماعة (3) أبا عبد الله (عليه السلام) " عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي منه ميراث فإن ميراثي منه لأبي، قال: يجوز لأبيها ما وهبت له " (4).
5324 وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: يطل دم اللص (5)، وعلى المقتول دية سخلتها ".