فإن ترك عمة لأب وهي خالة لام، وخالة لأب وأم، وعمة لأب، فهي من ثمانية عشر سهما، للخالة من الام التي هي عمة للأب سدس الثلث واحد من ثمانية عشر سهما، للخالة للأب والام خمسة أسداس الثلث، وهي خمسة من ثمانية عشر وللعمة للأب نصف الثلثين، وهي ستة من ثمانية عشر، وللعمة للأب التي هي خالة الام أيضا نصف الثلثين، وهو ستة وقد أخذت سدس الثلث فصار هي في يدها سبعة.
فإن ترك خالته، وعمته، وامرأته، فللمرأة الربع، وللخالة الثلث، وما بقي فللعمة.
فإن تركت امرأة زوجها، وخالتها، وعمتها، فللزوج النصف، وللخالة الثلث وما بقي فللعمة، دخل النقصان على العمة كما دخل على الأب إذا تركت المرأة زوجا وأبوين.
فان ترك امرأته، وبنى عمته، وبنات خاله، فللمرأة الربع، ولبني الخال وبنات الخال الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فلبني العمة.
فإن ترك أخوالا وخالات، وابن عم، فالمال للأخوال والخالات بينهم بالسوية وسقط ابن العم لأنه قد سفل ببطن.
فإن ترك ابنة العم، وابن العمة، فلابنة العم الثلثان، ولابن العمة الثلث.
فإن ترك عمة الأم، وخالة الأب، فلعمة الأم الثلث، ولخالة الأب الثلثان.
فإن ترك ابن عم لام، وابن ابنة عمة لأب وأم، فالمال لابن العم للام.
فإن ترك ابن عم، وابنة عم، وخالا، فالمال للخال.
ولا ترث الخالات والعمات، ولا الأعمام والأخوال، ولا أولادهم مع أولاد الإخوة والأخوات وأولاد أولادهم شيئا لان أولاد الإخوة والأخوات من ولد الأب والأعمام والأخوال والعمات والخالات من ولد الجد، وولد الأب وإن سفلوا أحق وأولى من ولد الجد.