الولد الذكر أحد الا الزوج (1) والا بوان ما ذكره الله عز وجل في كتابه.
5605 وروى جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: ورث علي عليه السلام من رسول الله (صلى الله عليه وآله) علمه، وورثت فاطمة عليها السلام تركته ".
5606 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن موسى الحناط عن الفضيل ابن يسار قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " لا والله ما ورث رسول الله (صلى الله عليه وآله) العباس ولا على (عليه السلام) ولا ورثته إلا فاطمة (عليها السلام) (2)، وما كان أخذ على (عليه السلام) السلاح وغيره إلا لأنه قضى عنه دينه، ثم قال عليه السلام: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
5607 وروى عن البزنطي قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) " جعلت فداك رجل هلك وترك ابنته وعمه، فقال: المال للابنة، قال: وقلت له: رجل مات وترك ابنة له وأخا - أو قال ابن أخيه - قال: فسكت طويلا (3) ثم قال: المال للابنة ".
5608 وروى علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن جار لي هلك وترك بنات، فقال: المال لهن " (4).
5609 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال للابنة (5) وليس للأخت من الأب والام شئ ".
5610 وكتب البزنطي إلى أبي الحسن (عليه السلام) " في رجل مات وترك ابنته