من ذلك فالمال بينهم بالسوية، فإن ترك أختا لأب وأم فلها النصف بالتسمية والباقي رد عليها لأنها أقرب الأرحام وهي ذات سهم (1)، وكذلك إن تركت أختين أو أكثر فلهن الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهن بسهم ذوي الأرحام، وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الاخوة والأخوات للأب في كل موضع يقومون مقام الاخوة والأخوات للأب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم، فإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال كله للأخ من الأب الام، وسقط الأخ من الأب، ولا يرث الاخوة من الأب ذكورا كانوا أو إناثا مع الاخوة من الأب والام ذكورا كانوا أو إناثا شيئا (2).
فإن ترك أخا لأب وأم وأختا لأب فالمال كله للأخ من الأب والام، وكذلك إن ترك أختا لأب وأم، وأخا لأب، فالمال كله للأخت من الأب والام يكون لها النصف بالتسمية، وما بقي فلا قرب أولى الأرحام وهي أقرب [أولى] الأرحام.
5621 لقول النبي (صلى الله عليه وآله): " أعيان بنى الام أحق بالميراث من ولد العلات ". (3)