فإن ترك أخوات لأب وأم، وأخوات لأب، وابن أخ لأب، فللأخوات للأب والام الثلثان، وما بقي رد عليهن لأنهن أقرب الأرحام.
فإن ترك أخا وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الأب لأنه أقرب ببطن، ولان الأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والام إذا لم يكن أخ لأب وأم فلما قام مقام الأخ للأب والام وكان أقرب ببطن كان أحق بالميراث من ابن الأخ.
فان ترك أخا لأب وأم وأخا لأم فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ من الأب والام.
فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم، وأختا لام فللأخت من الام السدس، وما بقي فبين الاخوة والأخوات للأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أختا لأب وأم، وأختا أو أخا لام فللأخ أو الأخت للأم السدس وللأخت للأب والام الباقي (1).
فان ترك أخوين أو أختين لام أو أكثر من ذلك، وإخوة لأب وأم فللاخوة أو الأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللاخوة من الأب والام (2).
والأخ من الام ذكرا كان أو أنثى إذا كان واحدا فله السدس فإن كانوا أكثر من ذلك ذكورا كانوا أو إناثا فلهم الثلث لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس