إذا لم يكن للميت ولد ولا أبوان، ولو جاز القياس في دين الله عز وجل لكان الرجل إذا ترك أخا لأب وابن أخ لأب وأم كان المال كله لابن الأخ للأب والام قياسا على عم لأب وابن عم لأب وأم لان المال كله لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الام وذلك بالخبر المأثور عن الأئمة الذين يجب التسليم لهم (عليهم السلام).
والفضل يقول في هذه المسألة: إن المال للأخ للأب وسقط ابن الأخ للأب والام، ويلزمه على قياسه أن المال بين ابن الأخ للأب والام وبين الأخ للأب لان ابن الأخ له فضل قرابة بسبب الام وهو يتقرب بمن يستحق المال كله بالتسمية وبمن لا يرث الأخ للأب معه. (1) فإن ترك ابن أخ لام، وابن أخ لأب وأم، وابن أخ لأب، فلابن الأخ من الام السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب والام، وسقط ابن الأخ من الأب.
فإن ترك ابن أخ لأب، وابن أخ لأب وأم، فالمال كله لابن الأخ للأب والام، وسقط ابن الأخ للأب.
فإن ترك ابنة أخت لأم، وابنة أخت لأب وأم، وابنة أخت لأب، فلابنة الأخت للأم السدس، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام، وسقطت ابنة الأخت للأب.