لان كل ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجره.
5619 وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - إلى أبى محمد الحسن بن علي (عليهما السلام): " رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟
فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء الله " (1).
ولا يرث ابن الابن، ولا ابنة الابنة مع ولد الصلب، ولا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن، وكل من قرب نسبه فهو أولى بالميراث ممن بعد ولا يرث مع ولد الولد وإن سفل أخ وأخت ولا عم ولا عمة، ولا خال ولا خالة، ولا ابن أخ، ولا ابن أخت، ولا ابن عم، ولا ابن خال، ولا ابن عمة، ولا ابن خالة.
باب * (ميراث الأبوين مع ولد الولد) * أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة: الأبوان والابن والابنة هذا هو الأصل لنا في المواريث، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان لان ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، والوارث هو الأب والام. (2)