من الام الثلث مع الجد، وهو شريك الاخوة من الأب " (1).
5634 وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره فقال: المال له، قلت:
فإن كان مع الأخ للام جد؟ فقال: يعطى الأخ للأم السدس، ويعطى الجد الباقي " (2).
5635 وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن الاخوة من الام مع الجد، فقال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد " (3).
5636 روى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع عن أبي - عبد الله (عليه السلام) " في الجد مع إخوة لام، قال: إن في كتاب على (عليه السلام) أن الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث ".
5637 وروى ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن أخ لأب وجد، قال: المال بينهما سواء) (4).