قال: الفضل بن شاذان: هذا حديث صحيح (1) على موافقة الكتاب، وفيه دليل على أنه لا يرث الاخوة والأخوات مع الولد شيئا، ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل على أن الام تحجب الاخوة من الام عن الميراث.
فإن قال قائل (2): إنما قال: والد ولم يقل والدين ولا قال والدة، قيل له:
هذا جائز كما يقال: ولد، يدخل فيه الذكر والأنثى، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول الله عز وجل " ولأبويه لكل واحد منهما السدس " فأحد الأبوين هي الام وقد سماها الله عز وجل أبا حين جمعها مع الأب، وكذلك قال: " الوصية للوالدين والأقربين " فأحد الوالدين هي الام وقد سماها الله عز وجل والدا كما سماها أبا، وهذا واضح بين والحمد لله.
5604 وقال الصادق (عليه السلام): " إنما صارت سهام الموارث من ستة أسهم لا يزيد عليها لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين - الآية " (3).
وعلة أخرى (4) وهي أن أهل المواريث الذين يرثون أبدا ولا يسقطون ستة:
الأبوان والابن والبنت والزوج الزوجة.