5597 وروى الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل أسكن داره رجلا مدة حياته، فقال:
يجوز له وليس له ان يخرجه، قلت: فله ولعقبه؟ قال: يجوز له، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا، قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء " (1).
5598 وروى محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران قال: " سألته عن السكنى والعمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهو حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم ترد إلى صاحب الدار " (2).
5599 وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن السكنى والعمرى، فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم (3) أن يبيعوا ولا يورثوا الدار، ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول ".