فيحرمون من ذلك المقدار، فإذا جاز ذلك فقهرا له إبطال ولاية الجد على ذلك المقدار من مال الصغار، فلا مانع من جعل الولي على ذلك المال الذي له أن يحرمهم عنه، ولا يبقى موضوع ومحل لولاية الجد. وبعبارة أخرى: إن كان إفناء أصل المال بذلك المقدار جائزا للأب كي لا يبقى محل وموضوع لولاية الجد بالنسبة إلى ذلك المال، فإفناء التصرفات فيه جائز بطريق أولى.
وفيه: أن هذه مغالطة واضحة، وذلك لأن إفناء جميع ماله جائز بالعقد المنجز، بناء على أن إخراج المنجزات من الأصل لا من الثلث، ومع ذلك جعل الوصي على جميع التركة مع وجود الجد لا يجوز حتى عند المفصل، لأنه يجوز في مقدار الثلث أو ما هو الأقل منه، وأما في الزائد فلا.
والسر في ذلك: هو أن الحكم الشرعي بولاية الجد وأن ولايته مقدم على ولاية الوصي والفقيه بعد وجود الموضوع، وأما إن لم يكن موضوع فلا يشمله دليل تقديم ولاية الجد على الوصي، ففرض عدم وجود الموضوع أو جواز إفنائه أجنبي عن محل الكلام.
وإنما الكلام في أنه مع وجود الموضوع ووجود مال للصغير، ويكون له جد من قبل أبيه، هل في هذا الفرض جعل الوصي على ذلك المال بأن يكون له النظر دون الجد جائز أم لا؟ وفي هذا الفرض معلوم أن ولاية الجد مقدم على ولاية الوصي، فيكون جعله لغوا، سواء كان في مقدار الثلث أو أقل منه أو أزيد منه.
وأما التفصيل الثاني وهو الفرق بين أداء الحقوق فيجوز، وبين غيره فلا يجوز، ففي الحقيقة هذا خارج عن محل البحث، لأن الكلام في الوصية بالولاية على الصغار أو على أموالهم، وأداء الحقوق مسألة أجنبية عما هو محل الكلام.
ثم إنه لا شك في أن الموصي لو أوصى إليه بالنظر في شئ معين، فليس للوصي