الميت لازم وليس من يعمل بها، فلا بد عن جعل الحاكم من يعمل، لئلا يلزم التعطيل.
وأما إن كان ضعيفا لا يقدر على العمل بها وحده، فإن كان يقدر على تحصيل شريك معه في العمل وتنفيذ الوصايا، فله أن يحصل ولو كان بإعطاء الأجرة له ولا يحتاج إلى الحاكم أيضا، إلا إذا كان الموصى اشترط عليه المباشرة بنفسه، وأن يكون مثلا مشرفا على تنفيذ الوصية بنفسه في الأمور الراجعة إلى أولاده الصغار من تربيتهم والنظر في أمر معاشهم وتنظيم تعاليمهم وأمر دروسهم وهو بنفسه عاجز عن ذلك.
وحيث أنه ليس له الولاية على جعل ولي آخر يشاركه في هذه الأعمال، فتصل النوبة إلى الحاكم وأن يعين شخصا يشارك الوصي في هذه، كي لا تبقى وصاياه معطلا، بعد الفراغ عن العلم بأن الشارع لا يرضى بتعطيل وصايا الميت وتبديله.
نعم هنا احتمل بعض أن هذا يكون من الحسبيات ويكون بيد عدول المؤمنين.
وفيه: أنه مع وجود الحاكم لا تصل النوبة إلى عدول المؤمنين، بل هم في طول الحاكم لا في عرضه، ففي هذه الفروض انعزال الوصي لا وجه له، غاية ما يمكن أن يقال هو أنه للحاكم أن يضم إليه مساعدا يشاركه كي لا يلزم تعطيل الوصية، وهو أيضا فيما لا يمكن للوصي تحصيل مساعد له ولو بأجرة، أو فيما اشترط الميت عليه المباشرة بنفسه، وإلا لا تصل النوبة إلى الحاكم كما تقدم.
هذا كله فيما إذا صار عاجزا عن العمل بالوصية بالاستقلال بعد ما لم يكن كذلك.
وأما لو كان عاجزا من حين الوصية، هل يجوز جعله وصيا ولو بضم مساعد إليه، أم لا؟ والظاهر أيضا عدم المانع من هذا، لأن إطلاقات أدلة الوصية تشمل هذا الفرض، لأن المقصود عن الإيصاء إلى شخص هو أن يوجد ما أوصاه في الخارج، ويعمل ذلك الشخص على طبق ما أوصى وينفذه، فإذا أمكن مثل هذا ولو بتوسط مساعد له على ذلك فلا مانع من جعله لحصول الغرض من الوصية، بل ربما يحصل