جعل للاثنين فكأنه كلاهما ولي واحد، فكل واحد منهما منفردا عن الآخر ليس بولي، فلا ينفذ تصرفاته ويكون حاله حال الأجنبي عن التركة، بل هو هو.
وأما في الثالثة فيجوز تصرف كل واحد منهما مجتمعا مع الآخر ومتفردا عنه، لتصريح الموصى بذلك.
أما الصورة الأولى، أي فيما إذا أوصى إليهما من دون تصريح بكونهما مجتمعين أو تصريح بعدم الفرق بين كونهما مجتمعين أو منفردين، فالمشهور عدم نفوذ تصرف كل واحد منهما منفردا واستقلالا لوجوه:
الأول: لأنه من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأن احتمال أن يكون تصرف كل واحد منهما مشروطا بالانفراد، بحيث لو اتفقا على أمر يكون تصرفهما باطلا، لا يليق مثل هذا الاحتمال بالفقيه، فلا بد من أحد أمرين: إما اختصاص النفوذ باجتماعهما على أمر ويكون التصرفات ناشئة من رأيهما جميعا، أو ينفذ وإن تفرد أحدهما بالتصرف دون الآخر. وهذا معنى الدوران بين التعيين والتخيير، فالقدر المتيقن مما هو نافذ هو صورة اجتماعهما، فلا بد وأن يؤخذ به، لأن الأخذ به يوجب القطع بالعمل بالوصية. وأما الفرد الآخر، أي الأخذ بنفوذ تصرف كل واحد منهما وإن كان منفردا مشكوك أنه عمل بالوصية أم لا، والعقل يحكم بلزوم الأخذ بالأول، وهذا الحكم العقلي ثابت وجار في جميع موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
الثاني: ظهور جعلهما وصيا في أن لنظر كل واحد ورأيه مدخلية في نفوذ الوصية، ورأي كل واحد منهما بعض المؤثر لإتمامه، ولا شك في أن المعلول لا يوجد إلا بتمام العلة لا ببعضها، وكذلك الحكم لا يوجد إلا بعد وجود تمام موضوعه، فلا بد من الاجتماع في نفوذ الوصية.
الثالث: الروايات الواردة الظاهرة في أن تصرف أحد الوصيين دون الآخر ومنفردا لا نفوذ له: