فسقه انعدم الموضوع فانعدم الحكم.
وجه الثاني: أن ظاهر اشتراط عدالة الوصي في صحة الوصاية هو أنها شرط حدوثا وبقاء، لا حدوثا فقط، وذلك لوحدة المناط حدوثا وبقاء، لأن مناط الاشتراط هو عدم تلف أموال أولاده وأحفاده أو مال سائر الناس أو حقهم. وهذا المعنى كما أنه يوجب اشتراط العدالة في إعطاء الموصى الولاية في أول الأمر، كذلك يوجب اشتراطها بقاء كي لا يوجد خلل من تلف مال أو حق بقاء.
وإذا قلنا بعدم اشتراط العدالة في أول الأمر حدوثا فلا وجه لاشتراطها بقاء، فكما أن الفسق من أول الأمر ليس بمانع عروضه، فيما بعد أيضا ليس بمانع.
وجه الثالث: هو أنه بعد ما تحقق الوصية صحيحا وصار الموصى إليه وصيا وأعطى هذا المنصب، فبزواله يحتاج إلى دليل وهو مفقود، بل إذا شككنا فمقتضى الاستصحاب بقاء كونه وصيا.
ولكن أنت عرفت مما ذكرنا في بيان وجه الأول أن الدليل على الزوال موجود وهو فقد وصف الموضوع أي العدالة، والوجه الأول هو الصحيح، أي القول بالبطلان مطلقا.
أما على تقدير اشتراط الصحة بعدالة الوصي فالأمر واضح، لما ذكرنا من عدم الفرق بين الحدوث والبقاء. وأما على تقدير عدم الاشتراط فأيضا لما ذكرنا من تقييد المتعلق بوصف العدالة، فبعد زوال الوصف لم يجعل له هذا المنصب، وليس شك في البين كي يستصحب، لأن المفروض أن الموضوع ها هنا مركب وبزوال الوصف يحصل القطع بارتفاع الموضوع.
نعم لو كان ذات الوصي موضوعا للوصاية، وكان وصف العدالة من قبيل الداعي للجعل فلا يرتفع الوصاية، لأن تخلف الداعي للجعل لا يوجب ارتفاع المجعول، لأن ما هو العلة في الجعل هي الصورة الذهنية لما هو الداعي، وعدم مطابقة