القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٨
ويدل على لزوم القبول أيضا التعليل الذي في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره " (1) فجعل عليه السلام مناط عدم جواز الرد ووجوب القبول على الوصي عدم اطلاع الموصى على الرد، فكونه غائبا لا خصوصية له، بل المناط عدم إمكان الوصية إلى شخص آخر لعدم اطلاعه على الرد لهذا التعليل.
وفي بعض الروايات الآخر الواردة في هذا الباب كرواية فضيل بن يسار (2) أيضا إيماء بذلك.
نعم هنا كلام وهو أنه هل صرف بلوغ الرد يكفي في عدم وجوب القبول على الموصى إليه، أو يحتاج مضافا إلى بلوغ الرد إمكان جعل غيره، بحيث لو لم يمكن جعل غيره وصيا إما لقلة زمان حياته بعد البلوغ أو لشدة المرض والآلام أو لغياب سائر من يعتمد عليهم من أقربائه وأصدقائه فلا يفيد البلوغ، بل يجب عليه القبول وإن بلغ؟
وظاهر التعليل هو الثاني، لأنه عليه السلام جعل البلوغ مقدمة لإمكان جعل شخص آخر وصيا، فالمناط لصحة الرد وعدم وجوب القبول في الحقيقة هو الغاية الأخيرة، لأنها العلة واقعا للحكم في باب ترتب الغايات.

1. " الكافي " ج 7، ص 6، باب الرجل يوصى إلى آخر...، ح 3، " الفقيه " ج 4، ص 196، باب للامتناع من قبول الوصية، ح 5449، " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 206، ح 816، باب قبوله الوصية، ح 3، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 398، أبواب أحكام الوصايا، باب 23، ح 3.
2. " الكافي " ج 7، ص 6، باب الرجل يوصى إلى آخر...، ح 2، " الفقيه " ج 4، ص 195، باب الامتناع من قبول الوصية، ح 5446، " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 205، ح 815، باب قبول الوصية، ح 2، وص 159، ح 654، باب في النحل والهبة، ح 31، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 398، أبواب أحكام الوصايا، باب 23، ح 2.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست