صريحة دالة على عدم الضمان. وبعض الأخبار التي تدل على الضمان ليست قابلة لأن تعارض الطائفة الأولى، لخروجها مخرج التقية لموافقتها للعامة.
الطائفة الأولى، أي الأخبار الدالة على عدم ضمان المرتهن لو تلف الرهن عنده بدون تعد ولا تفريط:
منها: ما رواه جميل بن دراج، عن الصادق عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن، قال: " هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله " (1).
ومنها: ما رواه أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرهن: " إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه وان استهلكه ترادا الفضل بينهما " (2).
وروى هذه الرواية بطرق آخر، كما هو مذكور في الوسائل (3).
ومنها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى أو ضياع قال: " يرجع بماله عليه " (4).
ومنها: ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور، أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك؟ قال: " على مولاه ". قلت: إن الناس يقولون: إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه