نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد، قال: " أرأيت لو أن العبد قتل قتيلا على من يكون جنايته؟ " قال: جنايته في عنقه (1).
ومنها: ما رواه الحلبي أيضا، في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو ضاع قال: " يرجع بماله عليه " (2).
ومنها: ما رواه إسحاق بن عمار أيضا، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة، على من يكون؟ قال: " على مولاه - ثم قال: - أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ " قلت: هو في عنق العبد قال: " ألا ترى فلم يذهب مال هذا - ثم قال: - أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ " قلت: لمولاه قال: " كذلك يكون عليه ما يكون له " (3).
وأخبار آخر ذكرها في الوسائل (4) تدل أو تؤيد ما ذكرنا، من عدم ضمان المرتهن لو تلف الرهن عنده من دون تعد منه ولا تفريط ومن غير أن يستهلكه.
الطائفة الثانية: ما ادعى أن ظاهرها ضمان المرتهن وان لم يكن تعد أو تفريط:
فمنها: ما رواه أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام " يترادان الفضل " فقال عليه السلام " كان علي عليه السلام يقول ذلك " قلت: كيف يترادان؟ فقال: " إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوى