منها: رواية ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: " لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته " (1).
ومنها: رواية هشام بن سالم (الحكم) عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل:
(وآخران من غيركم) قال: " إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية " (2).
وهذه الرواية رويت بطريق آخر بدل قوله: في بلد ليس فيه مسلم أو " في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم " (3).
ورواية حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: فقال: " اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما " (4).
والمتحصل من هذه الأخبار ومن الآية الشريفة بعد تقييد مطلقاتها بمقيداتها هو