الذين يبدلونه) (1) (2) ".
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال: " اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) " (3).
ومنها: ما رواه حسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال: قال عليه السلام:
" لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم، إن الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) " (4).
ولا شك في دلالة الآية هذه والروايات على جواز الوصية للذمي مطلقا، سواء كانوا من ذوي الأرحام أو لم يكونوا منهم.
هذا كله مع نفي الخلاف فيه في الخلاف (5)، فيكون عليه الإجماع.
وأما القول بعدم الجواز مطلقا، فمستنده يمكن أن يكون بعض الروايات التي ذكرها في الوسائل، كمكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام (6) ومكاتبة علي بن