وقبولها أن لا تكون الشاهد منهما يجلبه نفع إليه من شهادته، أو من جهة عداوة دنيوية للمشهود عليه، وأما العداوة الدينية فلا تمنع من قبول الشهادة. وتفصيل المسألة في كتاب الشهادات.
وعلى كل حال ذهب المشهور إلى عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصى فيه، ولا فيما يجر نفعا إليه، أو يستفيد منه ولاية، فالعمدة في ذلك هو أن الشاهد في هذه الموارد يكون مدعيا لنفسه شيئا وله نصيب وحظ من المشهود به، ولا شك في أن المدعى عليه أن يأتي بالشهود لما يدعيه، ولا يمكن أن يكون هو المدعى وهو الشاهد.
وأيضا يدل على عدم قبول شهادة المذكورات ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين والجار إلى نفسه منفعة.
وأيضا ما ورد في باب شهادة الشريك لشريكه من أنها لا تقبل.
منها: رواية أبان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه؟
قال: " تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب " (1). وروايات أخر بهذا المضمون (2).
وأيضا ورد روايات في عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه.
منها: ما رواه محمد بن الحسن الصفار، عن أبي محمد كتب هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: " إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى يمين ".
وهذا ظاهر في عدم قبول قول الوصي وشهادته، وإلا لم يكن محتاجا إلى اليمين لوجود البينة.