أموال المسلمين وأنفسهم، لا جهة إصدار هذا الجعل فقط. وهذا واضح جدا.
ثم إن هذه الأدلة على تقدير دلالتها على اعتبار الإسلام في الوصي، هو فيما إذا كان الموصى مسلما. وأما إذا كان كافرا وأوصى إلى واحد من أهل ملته فلا إجماع في البين.
ومنها: العدالة، وفي اعتبارها خلاف. قال في الشرائع: وهل يعتبر العدالة؟ قيل:
نعم، لأن الفاسق لا أمانة له. وقيل: لا، لأن المسلم محل للأمانة. (1) وكلا القولين المستندين إلى هذين الدليلين غير خال عن الخلل.
أما الأول: فمن جهة أنه ربما يحصل الوثوق والاطمينان من الفاسق أزيد من غيره، خصوصا إذا كان من أقربائه الأقربين، كابنه الذي هو أخ لأولاده، وأحفاده القصر خصوصا إذا كان شقيقا لهم، فلا شك في أنه أعطف وأرأف إلى إخوته - وإن كان فاسقا - من الأجانب وإن كانوا عدولا.
وأما الثاني: فلأن المسلمين مختلفون من حيث الأمانة، لأنه بين المسلم والأمين عموم وخصوص من وجه، فرب شخص يكون أمينا وليس بمسلم، وكذلك العكس.
وما ورد في أمانة المسلم أو في خيانة الكافر غالبي ليس بطور الكلية، هذا أولا.
وثانيا: اعتبار الوثوق أو الاطمينان والأمانة فيما إذا كان أوصى إليه في أداء حقوق الواجبة، كما إذا أوصى إلى شخص أن يحج عنه حجة الإسلام أو حج واجب من جهة أخرى، أو يقضي ما فات من فرائضه التي هو مأمور بقضائها، أو جعله وصيا وقيما على أولاده وأحفاده القصر كي يدبر في إدارة أموالهم أو سائر شؤونهم.
وإلا لو جعله وصيا في صرف ثلثه في الخيرات والمبرات، فلا دليل على لزوم وثوقه بالوصي فضلا عن لزوم كونه عادلا.