يكونا من أهل الكتاب أو مطلق من ليس بمسلم، سواء كان ذميا أو لم يكن، وعلى تقدير كون المراد أن يكونا من أهل الكتاب وذميين هل يكون المجوس منهم، أو ملحق بهم حكما، أو لا منهم ولا ملحق بهم؟
الظاهر أن المراد هو خصوص الذميين وأهل الكتاب لا مطلق الكفار، أولا لأن مورد الآية هما الذميان، أي ابن بندي وابن أبي مارية نصرانيان وقد تقدم وكانا تحت حكم رسول صلى الله عليه وآله فهما ذميان. وثانيا: إن هذا - أي قبول شهادتهما - خلاف القواعد الأولية، لأن الأشياء كلها على ذلك حتى ذلك يستبين أو تقوم به البينة، ومعلوم أن البينة عبارة عن شهادة مسلمين عدلين، فيجب الوقوف على مورد اليقين والنص وهو لم يكونا ذميين. وثالثا: تفسيره في رواية حمزة بن حمران بأهل الكتاب وقد تقدم. ورابعا: إجماع الفقهاء على ذلك.
نعم تقدم إلحاق المجوسي بأهل الكتاب في رواية يحيى بن محمد في ما نقل عن أبي عبد الله عليه السلام قوله عليه السلام: " فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية ". هذا مع احتمال أن يكونوا من أهل الكتاب فإن الفقهاء قالوا لهم شبهة كتاب.
الثالث: إذا لم يوجد مسلم عادل ووصلت النوبة إلى إشهاد أهل الكتاب، هل يجب أن يكون ذلك الكتابي عادلا في دينه أم لا، بل يجوز أن يشهد على وصيته رجلا ذميا ولو كان فاسقا في دينه، بمعنى أنه لا تجتنب عما هو حرام في دينه أي يرتكب المحرمات مثل الكذب والبهتان وأكل أموال اليتامى ظلما وشهادة الزور وأمثال ذلك من القبائح العقلية والمحرمات في كل دين مع وجود فساق المسلمين؟
ظاهر المقابلة في الآية بين (اثنان ذوا عدل منكم) وبين أو (آخران من غيركم) هو أن مع فقدان الأول تصل النوبة إلى الثاني، فإذا لم يوجد اثنان ذوا عدل منكم تصل النوبة إلى آخران من غيركم وإن لم يكونا عادلين في دينهم، وأيضا وإن