إذا كانت شهادتين في الماليات.
والمدرك في هذا الحكم رواية الربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل، فقال عليه السلام: " يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها " (1).
ورواية أبان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها (2).
ورواية محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها " (3).
ودلالة هذه الروايات على ما ذكرنا في أول الفرع من أن بشهادة الواحدة الربع، وبالاثنتان النصف، وبالثلاث ثلاثة أرباع، وبالأربع الجميع واضحة لا يحتاج إلى البيان.
وأما ما توهم أنه لا تثبت بشهادة المرأة إلا الربع سواء كانت واحدة أم كن متعددات، فخلاف ما يفهم من ظاهر الكلام. وليس من باب القياس كما كان كذلك في دية قطع أصابع المرأة، لوجود الدليل هناك وهو قوله صلى الله عليه وآله: " المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد يكون ديتها نصف دية الرجل " بل الظهور العرفي يقتضي أن يكون لشهادة كل امرأة ربع ما شهد بها غير الربع الذي يثبت بشهادة الأخرى إلى أن