والدليل عليه الأخبار.
منها: رواية محمد بن قيس قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع، فيقتل الرجل خطأ يعني الموصى؟ فقال: " يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته " (1).
ومنها: رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته " (2).
ومنها: أيضا رواية أخرى عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصى فودى، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى ".
وهذه الروايات صريحة في دلالتها على أن ما يملكه بعد الموت داخل في ما أوصى به. وبعبارة أخرى: يحسب الثلث أو الربع أو ما هو أقل أو أكثر من ذلك من مجموع ما كان يملكه قبل الموت وما يملكه بعد الموت بواسطة ديته أو غير ذلك.
ولا فرق بين ما يملكه الموصى بعد الموت بواسطة دية قتل الخطأ، أو بواسطة قتل العمد بعد صلح الورثة مع القاتل بأخذ الدية، وإن كان الحكم أولا أن للورثة حق القصاص، ولكن بعد ما صالحوا مع القاتل بالدية تكون الدية عوضا عن نفس المجني عليه فهو أحق بها، فإذا كان الإنسان يملك عوض ماله فهو أولى بأن يملك عوض