ومنها: رواية عباس بن عامر قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية، فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال: " اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه " قلت: فإن لم أعلم له وليا؟ قال: " اجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها " (1).
ومنها: رواية محمد بن عمر الباهلي الساباطي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطى عماله في كل سنة شيئا فمات العم، فكتب: " اعط ورثته " (2).
وهذه الروايات لها إطلاق من ناحية قبول الموصى له في حياة الموصى وعدم قبوله، بل ربما يستظهر من رواية محمد بن قيس عدم قبول الموصى له في حال حياة الموصى لفرض المسألة فيما إذا أوصى لرجل وهو - أي الموصى له - غائب، ففي مثل هذا المورد قضى عليه السلام بأن الوصية لوارث الموصى له إن مات هو في حياة الموصى، وذيل الرواية مطلق من ناحية قبول الموصى له وعدم قبوله. وعلى أي حال مقتضى القاعدة ما ذكرنا.