العلامة (1)، وجامع المقاصد (2)، والشهيدان وابن إدريس (3) قدس سره بل ادعى الإجماع على ذلك بعض الأعاظم. وقال الشيخ قدس سره في النهاية (4) وتبعه جمع: أنها لا تورث.
والمختار هو الأول، لعموم المرسلة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله: " ما تركه الميت من حق فهو لوارثه "، ولا شك في أن الشفعة من الحقوق، فتشملها عمومات أدلة الإرث.
وما ذكره الشيخ من أنها لا تورث مستند إلى ما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن علي عليه السلام قال: " لا شفعة لشريك غير مقاسم ". وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " لا يشفع في الحدود ". وقال صلى الله عليه وآله: " لا تورث الشفعة " (5).
لكن هذه الرواية حيث أن راويها طلحة بن زيد وهو عامي لا يعتمد عليه، فليس مثل هذه الرواية قابلة لتخصيص عمومات الإرث بعد ما ثبت كونها من الحقوق لأنها قابلة للإسقاط وقبول الإسقاط من أظهر خواص الحق، فإذا ثبت أن الشفعة حق، وثبت أن كل حق مثل المال فهو لوارث الميت ويشملها عمومات الإرث، فالإنصاف أن تخصيص تلك العمومات بمثل هذه الرواية الضعيفة خارج عن الجمع العرفي.
نعم الذي ينبغي أن يقال: إن طلحة بن زيد وإن كان عاميا - كما ذكره أصحاب الرجال في كتبهم (6) - إلا أنهم وثقوه، فلا مانع من تخصيص عمومات الإرث بها.
ولكن العمدة في وجه عدم صلاحيتها التخصيص العمومات بها إعراض الأصحاب عنها وعدم العمل بها، فعلى تقدير حجيتها في نفسها تسقط حجيتها بواسطة إعراض