بحث طويل محلها كتاب القضاء.
الفرع الثاني: لو كانت لكل واحد منهما - أي الشفيع والمشتري - بينة على ما يدعيه من المقدار، قال الشيخ: يتعارض البينتان ويتساقطان، فيكون المرجع القرعة، لأنها لكل أمر مشتبه (1).
وفيه بعد ما عرفت ما ذكرنا - من أن الأصل يقتضى أن يكون الشفيع مدعيا والمشتري منكرا، وبعبارة أخرى: بعد تشخيص المدعي والمنكر وقوله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (2) لا يبقى محل للتعارض، لأن وظيفة كل واحد منهما غير وظيفة الآخر، فالبينة في المقام وظيفة الشفيع، ووظيفة المشتري ليس إلا اليمين، لأن التفصيل قاطع للشركة، فبينة المشتري لا أثر لها لأن بينته بينة الداخل فلا تعارض في البين، بل إذا كان للشفيع بينة على ما يدعيه من مقدار الثمن يكون القول قوله ولا يمين عليه.
الفرع الثالث: لو ادعى كل واحد من الشريكين الشفعة على الآخر، بمعنى أنه يدعي سبق شرائه على الآخر بعد فرض أنه ليس غيرهما شريك آخر في هذا المال، فبناء على هذا يكون للمشتري السابق حق الأخذ بالشفعة على اللاحق وأخذ شقصه منه، فيكون مالكا للتمام.
فقال المحقق (3) في هذا المقام: الحكم هو التحالف، لأن كل واحد منهما مدع لسبق شرائه، ومنكر لما يدعيه الآخر من سبق شرائه، فيكون الحكم حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر إن لم تكن بينة لذلك الآخر، وأما إن كانت له بينة فيثبت