شفعة. وأما لو كان كليا فالبيع صحيح والحق ثابت، غاية الأمر ذمة المشتري مشغولة بالثمن فيجب عليه الأداء.
وأما إن كان الثمن الذي أعطاه الشفيع للمشتري مستحقا للغير، فأخذه يكون كالعدم، لأنه ليس له الأخذ إلا بالثمن الذي له، لا أن يكون للغير لكن حقه لا يبطل وهو باق، فله أن يعطي ثمنا مملوكا له فيكون أخذه صحيحا شرعا ويملك المأخوذ، إلا أن يطول إعطاؤه للثمن المملوك، فينافي فورية الأخذ فيسقط حقه.
ولو ظهر في المبيع عيب بعد أخذه فلا يستحق الشفيع إلا أخذه بنفس الثمن الذي اشتراه بذلك الثمن، وأما أرش العيب فلا حتى أن الأرش الذي أخذه المشتري من البايع لا يستحقه الشفيع ما تقدم من أن الأخذ بالشفعة ليس ببيع وأخذ الأرش من أحكام المبيع إذا كان معيبا. وظاهر أدلة الشفعة أن له أخذ المبيع بالثمن الذي وقع العقد عليه سواء كان المبيع صحيحا أو معيبا، نعم لو كان جاهلا بالعيب فله الخيار من باب لا ضرر، وليس له شئ آخر.
ولو كانت الأرض التي صارت متعلقة لحق الشفعة مشغولة بزرع بوجه شرعي، وكان لصاحب الزرع استحقاق بقاء زرعه إلى مدة مثلا إلى وقت حصاده، فالظاهر أن الشفيع مخير بين الأخذ في الحال غاية الأمر مشغولة بذلك الزرع إلى أمده مجانا وبلا عوض، وبين أن يصبر إلى وقت حصاده وبعد الحصاد يأخذ.
والإشكال بأنه ينافي الفورية المعتبرة في الأخذ بالشفعة، فلا يصح الصبر والتأخير فيه: أن تأخير الأخذ إن كان لعذر فلا ينافي الفورية، والظاهر أن مشغولية الأرض بزرع الغير عذر موجه، مضافا إلى أن الأصل عدم سقوط هذا الحق بمثل هذا التأخير.