دعواه بالبينة، وحينئذ إذا كان للآخر أيضا بينة فيكون من تعارض البينين، ويتساقطان إن لم يكن مرجح في البين، فتصل النوبة إلى التحالف وسقوط الدعويين بعد أن حلفا.
الفرع الرابع: لو ادعى الشفيع على شريكه بانتقال حصته إليه بالبيع عن شريكه السابق بعد كون الشفيع مالكا للشقص الآخر كي يكون له الأخذ بالشفعة، وأنكر الشريك ذلك وادعى انتقاله إليه بسبب آخر غير البيع من إرث أو بعقد آخر غير البيع، كي لا يكون للشفيع حق الشفعة بناء على ما تقدم من اختصاص حق الأخذ بالشفعة بالبيع، فالقول قول الشريك المنكر انتقاله إليه بالبيع، لأن الأثر مترتب على نفس عدم انتقاله بالبيع ولا يحتاج إلى إثبات انتقاله بالإرث أو بعقد الفلاني الذي هو غير البيع كي يقع التعارض بين الأصول النافية، فيكون الشفيع مدعيا والشريك منكرا، ووظيفة كل واحد منهما معلومة على قواعد باب القضاء.
الفرع الخامس: لو صالح الشفيع مع المشتري على سقوط حقه بعوض كذا، فلا شك في صحة هذا الصلح وسقوط هذا الحق.
ففي مرسلة الصدوق قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " (1) وقوله تعالى في كتابه الكريم: (والصلح خير) (2) ولا شك في أن الصلح على سقوط حق الشفعة ليس مما أحل حراما أو حرم حلالا، ولا شك في أن كل حق قابل للإسقاط، ولم يجعل الشارع لإسقاط حق الشفعة أسبابا خاصة، فإذا صالح على إسقاطه يسقط.
الفرع السادس: من حيل ترك الشفيع لهذا الحق وعدم أخذه، هو إيقاع البيع