ولزمه الضمان، لأن شرط الإيسار حال الضمان لرعاية حال المضمون له كي لا يقع في الضرر ولا يتلف ماله، فإذا رضى هو بضمانه حتى مع الإعسار حال الضمان فلا مانع من صحته، لأنه هو بنفسه أقدم على الإتلاف المحتمل أو المظنون، كما أنه لو كان عالما حين الضمان بأنه مماطل كان الأمر أيضا كذلك، لأن رضاءه بضمانه مع علمه بأنه مماطل أيضا إقدام منه على الإتلاف المحتمل أو المظنون لما له، فليس له الخيار ويلزمه الضمان في الصورتين.
ولو تجدد على الضامن الإعسار بعد ما كان موسرا حال الضمان، فكذلك أيضا ليس للمضمون له أن يفسخ، وذلك من جهة أن الضمان عقد لازم وقع عن رضائه بل وعن قبوله، فرضاء المضمون له وقبوله وإن كان شرطا في صحة العقد وتماميته إلا أنهما حصلا على الفرض، فوقع العقد صحيحا، ولا دليل على أن تجدد الإعسار من موجبات الفسخ.
وإطلاقات أدلة اللزوم كافية في إثبات اللزوم فيما نحن فيه، وعلى فرض وصول النوبة إلى الأصول العملية فاستصحاب اللزوم يجري ولا مانع منه.
ولو كان حال الضمان معسرا ولم يعلم المضمون له بذلك فثبت له الخيار - كما تقدم شرحه - ثم أيسر بعد ذلك لا يرتفع الخيار، لعدم الدليل على أن تجدد الإيسار بعد ما كان معسرا حال الضمان من موجبات سقوط الخيار وأسبابه.
مضافا إلى عدم مانع من جريان استصحاب بقاء الخيار لو وصل النوبة إليه.
ثم إنه يجوز اشتراط الخيار في عقد الضمان لكل واحد من الطرفين، أي الضامن والمضمون له، وذلك لأن لزوم الضمان ليس حكميا مثل النكاح كي لا يجوز اشتراط الخيار، فيشمله قوله صلى الله عليه وآله " كل شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله " (1) فيشمله عموم