أنا ضامن لمالك في ذمة زيد أن يعطى بعد شهر بأن أعطيك الآن وحالا.
الثالثة: أن يضمن الدين المؤجل مؤجلا بأزيد من أجله أو بأنقص من أجله. أما ضمان دين المؤجل مؤجلا بأجل، أو ضمان الدين الحال حالا فصحتهما واضحة وليس محل الكلام كي يبحث عنها.
نعم ادعى بعض بأنه لا بد في الضمان من الأجل، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك.
ولكن هذا قول بلا دليل.
أما الصورة الأولى من الصور الثلاث التي يمكن البحث عنها، فمضافا إلى أن صحتها إجماعي، يدل عليها عموم أدلة الضمان كقوله صلى الله عليه وآله: " الزعيم غارم " إذ لا شك في صدق الزعيم على مثل هذا الشخص الذي يضمن الدين الحال مؤجلا.
ولا يتوهم أنه تعليق في الضمان، لأن الضمان فعلى وبتى بدون قيد وشرط، وإنما المقيد أداء المضمون بأجل.
وأما الصورة الثانية: أي ضمان الدين المؤجل حالا، فأيضا يشملها إطلاقات أدلة الضمان كقوله صلى الله عليه وآله: " الزعيم غارم ".
ولا إشكال فيه إلا ما تخيل بعض من اشتراط الضمان بكونه مؤجلا وأن الضمان الحال لا معنى له، وادعى بعضهم الإجماع على لزوم كون الضمان مؤجلا بأجل معلوم وإن كان الأجل قليلا.
ولكن عرفت أنه قول بلا دليل.
وأما الصورة الثالثة: أي ضمان الدين المؤجل مؤجلا بأجله أو أنقص، أو أزيد من أجله، فلا وجه لعدم جوازه. وادعى في الجواهر عدم الإشكال والخلاف فيه (1).