والمحقق في الشرائع (1)، والعلامة في التذكرة (2) والقواعد (3).
وأما ما وجهه العلامة - أي ضمان الأعيان المضمونة - في التذكرة بوجهين:
أحدهما: أن المراد من ضمانها الالتزام برد نفس أعيانها. الثاني: أن يضمن قيمتها على تقدير التلف (4).
ففيه بطلان كلا الوجهين:
أما الوجه الأول: فقد عرفت الحال فيه مفصلا، وأنه خروج عن الضمان المصطلح عندنا، وأن مرجعه إلى كونه عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة الذي لا نقول به، والإجماع على خلافه.
وأما الوجه الثاني: فمرجعه إلى التعليق في الضمان، وأيضا يكون ضمان ما لم يجب.
وهذا أيضا مما انعقد الإجماع على خلافه. هذا ما ذكروه.
والتحقيق في هذا المقام: هو أنه يمكن تصوير كون الأعيان المضمونة في الذمة بوجودها الاعتباري، لا الوجود الحقيقي الخارجي، فإنه غير معقول البتة. وقد حققنا ذلك في قاعدة " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه " مفصلا (5)، وإجماله: أن معنى ضمان العين هو أن العين الخارجية تعتبر في الذمة بوجودها الاعتباري، إذ الذمم ظرف الاعتبار وليست ظرفا للموجودات الخارجية. وقد يعبرون عن الذمة بالعهدة أو الرقبة، وكلها بمعنى واحد.
وقلنا هناك: إن معنى الحديث الشريف " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه " أن كل مال - سواء كان عينا أو منفعة - تسلط عليه الشخص ولم يكن تسلطه من حيث أنه