هذا فيما إذا كان الدين مؤجلا والضامن ضمنه حالا، أو أسرع في الأداء قبل حلول أجل الدين.
وأما لو كان الدين حالا وضمنه مؤجلا، فادى الضمان قبل حلول أجل الذي ضمنه، فله الرجوع على المضمون عنه، لأن هذا التأجيل جاء من قبل الضمان، وإلا فالمضمون له كان يستحق على المضمون عنه من وقت الضمان على الفرض. والتأجيل في الضمان لا يحدث حقا للمضمون عنه، ولا يسقط حق المضمون عنه، ولا يسقط حق المضمون له، وهو كون دينه حالا غاية الأمر بالنسبة إلى الضمان وقع تأجيل، لا أن الدين تغير عن كونه حالا وصار مؤجلا.
وإن شئت قلت: إن التأجيل ليس للدين وإنما الأجل للضمان، وإلا فالدين باق على ما كان، فالمديون - أي المضمون عنه - يلزمه أداء الدين من أول وقت وقوع الضمان، فلو أدى الضامن قبل حلول أجل ضمانه وكان الضمان بإذن المضمون عنه يستحق الضامن عليه من حين الأداء، لأنه يكون بمنزلة المضمون له، فيجوز له مطالبة المضمون عنه من ذلك الحين.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدين المؤجل لو ضمنه بأكثر من أجله، فلو أدى الضامن بعد حلول أجل الدين ولكن قبل الوصول إلى آخر الأجل الذي ضمنه بذلك، فله المطالبة عن المضمون عنه بعين البيان المتقدم، فإن هذا الأجل الزائد عن أجل الدين لا يغير الدين عما هو عليه، بل إنما هو أجل الضمان لا أجل الدين.
وكذلك الأمر لو مات الضامن من قبل انقضاء الأجل وحل الدين وأداه ورثة الضامن من تركته، فلهم الرجوع على المضمون عنه، لأن المفروض أن الدين كان حالا وإنما التأجيل جاء من قبل الضمان، حيث أن الضامن ضمن الدين الحال مؤجلا، وإلا فالدين في نفسه ليس مؤجلا، فإذا مات الضامن وصار الدين بالنسبة إليه حالا وأخذ من تركته فالورثة لم يذهب ما لهم مجانا، بل يستحقون العوض في نفس ذلك