رشيدا، جائز التصرف، مختارا.
أما الأولان لأنه لا يجوز أمر الصبي حتى يحتلم، وأمر المجنون حتى يفيق.
وأما الثالث فلأن السفيه ممنوع عن التصرفات المالية ومحجور عليه.
وأما الرابع فلأنه لو لم يكن جائزا التصرف لفلس أو غير ذلك لم تنفذ معاملاته شرعا.
وأما الخامس فلأن من شروط صحة المعاملات أن يكون مختارا ولا يكون مكرها.
ومما ذكرنا ظهر أنه لا يصح ضمان العبد إلا بإذن مولاه، وذلك من جهة أنه ممنوع عن مثل هذه التصرفات بدون إذن مولاه، لقوله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ). (1) وأيضا ظهر مما ذكرنا عدم صحة ضمان كل من ليس أهلا للتبرع، كالساهي والغافل والسكران إن كان سكره غالبا على عقله، وكذلك الهاذل الذي لا يمكن تشخيص مراده من ظهور كلامه.
وهذه الأمور التي ذكرناها كلها يرجع إلى أحد أمور ثلاثة: إما إلى عدم حجية ظهور كلامه في تشخيص مراده، وإما إلى ممنوعيته عن التصرف شرعا، أو إلى عدم نفوذ تصرفاته كالمكره.
ويشترط في الضامن الملاءة بالمال الذي ضمنه وقت الضمان، وإلا لو كان معسرا ذلك الوقت ولم يعلم المضمون له بذلك فله الخيار، لنفي الضرر لأن الالتزام بمثل هذه المعاملة ضرري.
نعم لو كان عالما بإعساره حال الضمان ورضى مع ذلك بضمانه، فليس له الخيار