اما الشافعي فقال أم ن لم يتضمنها الاذن في الاحرام كالصيد والطيب وشبهها فإنه لازم للعيد الصوم لأنه لم يتضمنه الاذن فيه وانما وجب بجنايته وهو لا يملك شيئا فان ملكه مولاه الهدى وقلنا إنه يملك بالتمليك صح وإلا فلا وان تضمنه الاذن كالهدى لان الاذن أو القران اذن في الهدى فعلى قولين أحدهما يجب على الولي اذنه يضمنه فلزمه ان يؤيده عنه لأنه يعلم أنه لا يقدر عليه فصار ملزما له والثاني لا يلزم السيد لأنه رضى بوجوبه على عبده وإن لم يرض بوجوبه على نفسه فان اذنه لا يتضمن ذلك ولان فرض العبد لان الصوم فينصرف اذنه إلى ما يتضمنه هل العبد فرع قال الشيخ (ره) لو ملكه مولاه المتحد أجزأت الصدقة ولو مات قبل الصيام جاز ان يطعم المولى عنه ودم المتعة سيده بالخيار بين ان يهي عنه أو يأمره بالصيام وليس له منعه من الصوم لأنه باذنه دخل فيه ويدل على ما ذكر ه الشيخ ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل امر مملوكه ان يتمتع قال فمره فليصم وإن شئت لم يحج عنه البحث الثالث في شرط الاستطاعة مسألة والاستطاعة شرط في وجود حجة الاسلام بالنص و الاجماع قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها والاخبار متواترة على اشتراط الاستطاعة وقد اجمع فقهاء الاسلام عليه أيضا ولان تكليف غير المستطيع قبيح فإذا عرفت هذا فنقول شرط الاستطاعة يشتمل على اشتراط الزاد والراحلة اجماعا الامن هنالك على ما يأتي وهل يشتمل على امكان المسير فيه خلاف ونحن نفرد لا مكان المسير فاما ههنا مسائل مسألة اتفق على أن الزاد والراحلة شرطان في الوجوب فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لا يجب الحج وان تمكن من المشي وبه قال الحسن و مجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وأصحاب أبو حنيفة وقال مالك ان كان على المشي وعادته سؤال الناس لزمه الحج لنا ما رواه الجمهور عن جابر وعبد الله بن عمر وانس وعايشة ان النبي صلى الله عليه وآله سئل السبيل قال الزاد والرحلة وعن ابن يعمر قال جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة وعن ابن عمر أيضا قال إن رجلا قام فقال يا رسول الله ما الاستطاعة فقال الزاد والراحلة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن يحيى النخعي قال سال حفص الكناني أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعني بذلك قال من كان صحيحا في بدنه محلي سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال ممن كان له مال فقال له حفص الكناني فإذا كان صحيحا في بدنه محلي سربه له زاد وراحله فلم حج فهو ممن يستطيع الحج قال نعم وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال السبيل ان يكون له ما يحج به والاخبار كثيرة في هذا المعنى ولان اطلاق الامر يقيد بوجهه إلى المستطيع ببدنه فعلم أن تقيد الاستطاعة اشتراط لغيرها ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط في وجو بها الزاد والراحلة كالجهاد احتج بأنه استطاعة في حقه فهو كمن وجد الزاد والراحلة والجواب قد بينا ان تقيد الاستطاعة في الآية يدل على الزايد على المكنة البدنية ولان ذلك ليس استطاعة وان كانت عادته فاه مشق والاعتبار بعموم الأحوال دون خصوصها كما ثبت رخص السفر في المعتبر وغيره فروع الأول ليس المراد وجود عين الزاد والراحلة بل يكفيه التمكن منها اما تملكا أو استيجار الثاني انما يشترطان في حق المحتاج إليها البعد مسافته اما الغريب فيكفيه اليسير من الاجزاء بنسبة حاجته والمكي لا يعتبر الراحلة في دقه ويكفيه التمكن من المشي الثالث لو فقدهما وتمكن من الحج ماشيا فقد بيننا انه لا يجب عليه الحج فلو حج ماشيا حينئذ لم يجزه عن حجة الاسلام عندنا ووجب عليه الإعادة مع كما الشرايط ذهب إليه علماؤنا وقال الجمهور يجزيه لنا ان الوجوب غير متحقق لأنه مشروط بالاستطاعة فمع عدمها يكون مؤديا لاما يجب عليه فلا يجزيه عما يجب فيما بعدو يدل على ذلك أيضا ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا معسر أحجه رجل كانت له حجته فان أيسر بعد ذلك فعليه الحج احتجوا بأنه فعل ما يخرج به من الخلاف إذ مذهب مالك وجوب الحج فيكون أولى والجوب الأتم ذلك فإنه فعل ما ليس باختيار فلا يخرج عن العهدة المتجددة مسئلة لو بذل له زاد وراحلة ونفقه له ولعياله جب على الحج مع استكمال الشروط الباقية وكذا لو حج به بعض إخوانه ذهب إليه علماءنا خلافا للجمهور لنا انه مستطيع حينئذ فوجب عليه الحج ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن عن أبي عبد الله عليه السلام قلت من له عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذل أهو ممن يستطيع إليه سبيلا قال نعم ما شأنه يستحى ولو حجج على حمار أجذع أبتر فإن كان يضيق ان يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يكون له ما يحج به قلت فان عرض عليه الحج فاستحيا قال هو ممن يستطيع إن لم يستحق ولو على حمار أجدع أبتر قال فإن كان يستطيع ان يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجلا من إخوانه هل يجزى ذلكم عن حجة الاسلام أم هي ناقصة قال بل هي حجة فاقد وفي رواية الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلا لم يكن له ما ل فحج به انا س من أصحابه أقضى حجة الاسلام قال نعم قضى حجة الاسلام تكون قامة وليست ناقصة وان أيسر فليحج فأمره (عليه السلام) بالحج مرة ثانية محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ولا نه عليه السلام حكم بأنه قضى حجة الاسلام احتجوا بأنه يلحقه منه بذلك ولا يجب يحملها و الجوا بالمنع بالنص فرع لو وهب له مالا لم يجب عليه القبول سواء كان الواهي قريبا أو بعيدا لأنه يحصل لشرط الوجوب وهو غير لازم
(٦٥٢)