جميعا ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المتعة على والله فضل وبها نزل القران وجرت السنة وفي الصحيح عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أنواع الحج أفضل فقال المتعة وكيف يكون أفضل من المتعة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لو استدبرت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اني قرنت العام وسقت الهدى قال ولم فعلت ذلك التمتع والله أفضل لا تعودون وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) في السنة التي حج فيها ذلك سنة اثنى عشر ومأتين فقلت جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا ومتمتعا فقلت أيما أفضل التمتع في في العمرة إلى الحج أفضل ومن أفرد فساق الهدى فقال كان أبو جعفر عليه السلام يقول التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السايق لهدى وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة احتجوا بان النبي (صلى الله عليه وآله فعل القران ومنع كل من ساق الهدى من الحل حتى ينحر هديه وبان ابا ذر قال كانت متعة الحج لأصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) خاص ولان عمر وعثمان ومعوية منعوا عن المتعة وقد يكون أفضل والجواب عن الأول يمنع ما نقلوه فان الناقل من الجمهور ان النبي (صلى الله عليه وآله) حج قارنا نقلوا عنه انه حج متمتع ونقلوا انه حج مفردا والقصة واحدة روى ذلك عن ابن عمر وعايشة وجابر من طريق صحاح فسقط الاحتجاج ولان النبي (صلى الله عليه وآله) امر بنقل أصحابه من الافراد والقران إلى التمتع ولا يأمر الا بالأفضل لأنه الداعي إلى الخير والهادي إلى الرشاد وما هو الأنفع والأصلح وأكده (عليه السلام) بتأسفه على فوات العمرة في حقه وانه لا يقدر على انتقاله وحده لأنه ساق الهدى وأيضا فاحتجاجنا بقوله (عليه السلام) واحتجاجهم بقوله والقول أولى من الفعل كالوصال وغيره من خصايصه وعن الثاني بمنع الحديث عن أبي ذر وكيف ينقل عنه ذلك مع مخالفته الكتاب والسند والاجماع قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وهو عام وسأل جابر سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وآله المتعة لنا خاصة أو هي للأبد فقال بل هي للأبد قال طاوس ان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج افجر الفجور ويقولون إذا انفسخ صفر وعفا الأثر حلت العمرة لمن اعتمر فلما كان للاسلام امر الناس ان يعتمر وفي أشهر الحج قد خلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة ومن طريق الخاصة من الأحاديث الدالة على بقاء المتعة إلى يوم القيمة وعن الثالث بان أكابر الصحابة أنكروا نهيهم عنها وخالفوهم في فعلها كما أنكر علي عليه السلام على عثمان و اعترف بهن له وقول عمر بن حصين منكرا لنهي من نهى وقول سعيد عايبا على معاوية نهيه عنها وردهم عليهم بحجج لم يكن لهم جواب عنها بل قال عمر في كل ما يرد نهيه فقال والله اني لأنها كم عنها وانها لفي كتاب الله وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنه قد سئل سالم بن عبد الله بن عمر انهى عمر عن المتعة قال لا والله ما نهى عنها عمر ولكن قد نهى عثمان وسئل ابن عمر عن متعة الحج فامر بها فيقل له انك تخالف أباك قال إن عمر لم يقل الذي يقولون فلما كثروا عليه قال أفكتاب الله حق ان تتبعوا لم عمر ولما نهى معوية عن المتعة أمرت عايشه حشمها ومواليها ان يهلوا بالمتعة فقال معاوية من هؤلاء فقيل حشم ومولى عايشة فأرسل إليها ما حملك على ذلك قالت أجبت ان تعلم أن الذي قلت ليس كنا قلت ونقل الجمهور عن ابن عباس ان عمر نهى عن المتعة قال انظروا في كتاب الله فان وجدتموها فيه فقد كذب على الله ورسوله وإن لم تجددها فقد صدق روى الأثرم ذلك كله وغيرها من الأحاديث من طرق الجمهور وطريق أهل البيت عليهم السلام أمرنا بتركها للاختصار مسألة المفرد إذا أحرم بالحج ثم دخل مكة جاز له فسخ حجه وجعله عمرة يتمتع بها ولا يلب بعد طوافه ولا بعد سعيه لئلا ينعقد احرامه بالتلبية اما القارن فليس ذلك إذا كان قد ساق الهدى ذهب إليه علماؤنا إليه قال احمد وقال عامة الجمهور لا يجوز ذلك لنا ما رواه الجمهور من طرق متعددة ان النبي صلى الله عليه وآله امر الصحابة بان يدخلوا مكة محرمين بالحج فقال من لم يسق الهدى فليجعل وليجعلها عمرة فطافوا وسعوا وأحلوا وسئل نفس فقال إني سقت الهدى ولا ينبغي لسايق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله وعن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قدمنا مكة قال رسول الله (صلى الله عليه وآله من لم يكن معه هدى فليحل فأحللت وكان مع الزبير هدى فلم يحل فلبست ثيابي وخرجت فجلست إلى جانب الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى ان أثب عليك ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث الدالة على أن رسو ل الله (صلى الله عليه وآله نقل أصحابه من الافراد إلى التمتع والتأسف على فوات المتعة لأنه كان قد ساق الهدى ولان من فاته الحج صارا حرامه عمرة وكذا يصبر نفسه احتجوا بما رواه بلال بن الحارث قال قلت يا رسول الله الفسخ لنا خاصة أو لمن بعدنا قال بل لنا خاصة والجواب المنع من هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وآله امره بالفسخ بصيغة العموم وكان ذلك في حجة الوداع ومات على ذلك فان احتجوا بان عمر نهى عن ذلك أبطلناه بإنكار الصحابة على ما تقدم ولان الفسخ لا يثبت بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وقد ثبت بالتواتر انه (عليه السلام) مات على ذلك وقد روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي يا أبا احمد ان رهطا من أهل البصرة سألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما امر به فقالوا ان عمر قد أفرد الحج فقلت ان هلا رأى واه عمر وليسك رأى عمر كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسألة ويجوز للتمتع مع الضرورة العدول إلى الافراد وذلك اما بان يضيق الوقت عن أفعال العمرة أو يحصل نهاك حيض أو مرض أو غيرهما من الاعذار يمنع ذلك
(٦٦٣)