منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٣
جميعا ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المتعة على والله فضل وبها نزل القران وجرت السنة وفي الصحيح عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أنواع الحج أفضل فقال المتعة وكيف يكون أفضل من المتعة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لو استدبرت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اني قرنت العام وسقت الهدى قال ولم فعلت ذلك التمتع والله أفضل لا تعودون وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) في السنة التي حج فيها ذلك سنة اثنى عشر ومأتين فقلت جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا ومتمتعا فقلت أيما أفضل التمتع في في العمرة إلى الحج أفضل ومن أفرد فساق الهدى فقال كان أبو جعفر عليه السلام يقول التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السايق لهدى وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة احتجوا بان النبي (صلى الله عليه وآله فعل القران ومنع كل من ساق الهدى من الحل حتى ينحر هديه وبان ابا ذر قال كانت متعة الحج لأصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) خاص ولان عمر وعثمان ومعوية منعوا عن المتعة وقد يكون أفضل والجواب عن الأول يمنع ما نقلوه فان الناقل من الجمهور ان النبي (صلى الله عليه وآله) حج قارنا نقلوا عنه انه حج متمتع ونقلوا انه حج مفردا والقصة واحدة روى ذلك عن ابن عمر وعايشة وجابر من طريق صحاح فسقط الاحتجاج ولان النبي (صلى الله عليه وآله) امر بنقل أصحابه من الافراد والقران إلى التمتع ولا يأمر الا بالأفضل لأنه الداعي إلى الخير والهادي إلى الرشاد وما هو الأنفع والأصلح وأكده (عليه السلام) بتأسفه على فوات العمرة في حقه وانه لا يقدر على انتقاله وحده لأنه ساق الهدى وأيضا فاحتجاجنا بقوله (عليه السلام) واحتجاجهم بقوله والقول أولى من الفعل كالوصال وغيره من خصايصه وعن الثاني بمنع الحديث عن أبي ذر وكيف ينقل عنه ذلك مع مخالفته الكتاب والسند والاجماع قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وهو عام وسأل جابر سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وآله المتعة لنا خاصة أو هي للأبد فقال بل هي للأبد قال طاوس ان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج افجر الفجور ويقولون إذا انفسخ صفر وعفا الأثر حلت العمرة لمن اعتمر فلما كان للاسلام امر الناس ان يعتمر وفي أشهر الحج قد خلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة ومن طريق الخاصة من الأحاديث الدالة على بقاء المتعة إلى يوم القيمة وعن الثالث بان أكابر الصحابة أنكروا نهيهم عنها وخالفوهم في فعلها كما أنكر علي عليه السلام على عثمان و اعترف بهن له وقول عمر بن حصين منكرا لنهي من نهى وقول سعيد عايبا على معاوية نهيه عنها وردهم عليهم بحجج لم يكن لهم جواب عنها بل قال عمر في كل ما يرد نهيه فقال والله اني لأنها كم عنها وانها لفي كتاب الله وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنه قد سئل سالم بن عبد الله بن عمر انهى عمر عن المتعة قال لا والله ما نهى عنها عمر ولكن قد نهى عثمان وسئل ابن عمر عن متعة الحج فامر بها فيقل له انك تخالف أباك قال إن عمر لم يقل الذي يقولون فلما كثروا عليه قال أفكتاب الله حق ان تتبعوا لم عمر ولما نهى معوية عن المتعة أمرت عايشه حشمها ومواليها ان يهلوا بالمتعة فقال معاوية من هؤلاء فقيل حشم ومولى عايشة فأرسل إليها ما حملك على ذلك قالت أجبت ان تعلم أن الذي قلت ليس كنا قلت ونقل الجمهور عن ابن عباس ان عمر نهى عن المتعة قال انظروا في كتاب الله فان وجدتموها فيه فقد كذب على الله ورسوله وإن لم تجددها فقد صدق روى الأثرم ذلك كله وغيرها من الأحاديث من طرق الجمهور وطريق أهل البيت عليهم السلام أمرنا بتركها للاختصار مسألة المفرد إذا أحرم بالحج ثم دخل مكة جاز له فسخ حجه وجعله عمرة يتمتع بها ولا يلب بعد طوافه ولا بعد سعيه لئلا ينعقد احرامه بالتلبية اما القارن فليس ذلك إذا كان قد ساق الهدى ذهب إليه علماؤنا إليه قال احمد وقال عامة الجمهور لا يجوز ذلك لنا ما رواه الجمهور من طرق متعددة ان النبي صلى الله عليه وآله امر الصحابة بان يدخلوا مكة محرمين بالحج فقال من لم يسق الهدى فليجعل وليجعلها عمرة فطافوا وسعوا وأحلوا وسئل نفس فقال إني سقت الهدى ولا ينبغي لسايق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله وعن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قدمنا مكة قال رسول الله (صلى الله عليه وآله من لم يكن معه هدى فليحل فأحللت وكان مع الزبير هدى فلم يحل فلبست ثيابي وخرجت فجلست إلى جانب الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى ان أثب عليك ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث الدالة على أن رسو ل الله (صلى الله عليه وآله نقل أصحابه من الافراد إلى التمتع والتأسف على فوات المتعة لأنه كان قد ساق الهدى ولان من فاته الحج صارا حرامه عمرة وكذا يصبر نفسه احتجوا بما رواه بلال بن الحارث قال قلت يا رسول الله الفسخ لنا خاصة أو لمن بعدنا قال بل لنا خاصة والجواب المنع من هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وآله امره بالفسخ بصيغة العموم وكان ذلك في حجة الوداع ومات على ذلك فان احتجوا بان عمر نهى عن ذلك أبطلناه بإنكار الصحابة على ما تقدم ولان الفسخ لا يثبت بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وقد ثبت بالتواتر انه (عليه السلام) مات على ذلك وقد روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي يا أبا احمد ان رهطا من أهل البصرة سألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما امر به فقالوا ان عمر قد أفرد الحج فقلت ان هلا رأى واه عمر وليسك رأى عمر كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسألة ويجوز للتمتع مع الضرورة العدول إلى الافراد وذلك اما بان يضيق الوقت عن أفعال العمرة أو يحصل نهاك حيض أو مرض أو غيرهما من الاعذار يمنع ذلك
(٦٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030