الوجوب وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال احمد في إحدى الروايتين آه ليس بشرط لنا ان تكليف ايقاع الحج في مواظبة يستلزم قطع المسافة والتقدير عدم امكانه في ذلك الوقت فالتكليف به حينئذ تكليف بالمحال إذا عرفت هذا فامكان المسير معناه ان يجدد فقه يمكنه المسير معهم و يتسع الوقت له فلو لم يجد الرفقة أو ضاق عليه الوقت حتى لا يلحق الا بان يضعف المسير لم يلزمه السنة وكذا لو كان هناك رفعة يحتاج في اللحاق بهم إلى تحمل مشقة اما بطئ المنازل أو حث شديد يمنعه عنه لم تجب تكلفه وكذا يشترط في أمكن المسير تحصيل الآلات التي يحتاج إليها للطريق كأوعية الماء وعراير الزاد وما شابه ذلك فلو فقد ذلك سقط فرض لحج واحتجاج احمد بقوله عليه السلام الاستطاعة الزاد والراحلة قد بينا ضعفه مسألة اختلف علماءنا في الرجوع إلى كفاية فاشترط الشيخ (ره) في الوجوب فلو ملك الزاد والراحلة والنفقة ذهابا وعودا ونفقة عياله لم يجب الحج الا ان يكون له كفاية يرجع إليها من مال أو حرفة أو صناعة أو عقار هذا اختيار شيخنا (ره) وبه قال المفيد (ره) وابن البراج وأبو الصلاح وقال السيد المرتضى (ره) انه ليس شرطا وبه قا لابن إدريس وابن أبي عقيل و أكثر الجمهور وهو الأقوى لنا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والاستطاعة يتحقق بالزاد والراحلة والنفقة مع الشرايط المتقدمة فما زاد ومنفي بالأصل التسليم عن المعارض وأيضا ما روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قا لان يكون له ما يحج به قال قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحبا من ذلك هو ممن يستطيع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال قيل له الزاد والراحلة قال فقال أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس اذن لئن كان من كان له زاد وراحلة قد رما يقوت عياله ويستغني به عن الياس ينطلق إليهم فيسألهم إياه فقد هلكوا اذن فقيل له ما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان بحج ببعض ويبقى ببعض بقوت عياله ليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الأعلى من ملك مأتي درهم والجواب المنع من الاجماع في صورة الخلاف واصل براءة الذمة انما يصار إليه علماؤنا اجمع وبه قال الشافعي في أحد الوجهين وفي الجزا انه شرط وبه قال أبو حنيفة لنا عموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت والمعارض وهو الكفر لا يصلح للمانعية لما تينا في الأصول ان الكفار مخاطبون بالفروع احتج بأنه غير متمكن من الداء وبالإسلام يسقط عنه الفرض فلا يحقق في الوجوب والجواب المنع من عدم المكنة لان الشرط هو الاسلام وهو متمكن والتمكن من الشرط هنا يستلزم التمكن من المشروط فرع لو أحرم وهو كافر لم يضح احرامه فان أسلم قبل فوات الوقوف بالمشعر وجب عليه الرجوع إلى الميقات وانشاء الاحرام منه فان لم يتمكن أحرم من موضعه ولا يعتد بذلك الاحرام الأول وان أسلم بعد فوت الوقوف وجب عليه في العام المقبل مسألة ولو حج مسلما ثم ارتد قضاء مناسكه لم يعد الحج بعد التوبة وتردد الشيخ في المبسوط وقوى الإعادة وجي م بها أبو حنيفة والذي اخترناه ذهب إليه الشافعي لنا ما رواه الجمهور من قوله (صلى الله عليه وآله لما سئل حجنا هذا لعامنا أم للأبد فقال للأبد ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام قال من كان مؤمنا فحج ثم اصابته فتنة فكفر ثم مات تحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ ولأنه أوقعها على الوجه المشروط فيكون مجزيه عنه وهو انما يجب مر واحدة ولأنه حج حجة الاسلام فلا يجب على الحج بابتداء الشرع كما لو لم يرتد احتج الشيخ بقوله تعالى ومن يكفره بالايمان فقد حبط عمله ولانا نكفره منا إن لم يكمن مسلما وقت السلامة لان الاسلام مشروط بالعلم وهو لا يزول ولأنه أسلم بعد كفره فإذ وجد الاستطاعة لزمه الحج كالكافر الأصلي والجواب عن الأول ان الاحتياط بالشرك مشروط بالموافاة لقوله تعالى ومن يرتد منكم دية فيمت هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم وعن الثاني انه مبنى على قاعدة أبطلنا ها في الكتب الأصولية وعن الثالث بالفقه فان الكافر الأصلي لم يحج حجة الأسلم فرع لو أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام كان احرامه باقيا وهي عليه وللشافعي وجهان أحدهما الابطال لنا ما تقدم ولان الاحرام لا يبطل بالموت و الجنون فلم يبطل بالزياد مسألة الأعمى يجب عليه الحج مع استجماع الشرايط ووجوب قايد يقوده ويهديه ويسده إذا احتاج إليه وبه قال الشافعي واحد وأبو يوسف ومحمد وعن أبي حنيفة روايتان أحد هما عدم الوجوب لأنه مستطيع بوجود الزاد والراحلة والنفقة ولا يلحقه مشقة شديدة في الثبوت على الراحلة فلا يجوز التخلف ولا الاستنابة كالاطروش ولقوله (عليه السلام من الحج حاجة أو مرض جالس
(٦٥٧)