مسألة لاتباع زاده الذي يسكنها في لمن الزاد والراحلة ولا خادمه ولا ثياب بدنه وعليه فقال العلماء لان ذلك مما تمس الخاصة إليه ندعو إليه الضرورة فلا يكلف بيعه ويحصل الاستطاعة بما زاد عليه ويجب بيع ما زاد على ذلك من ضياع أو عقار وغير ذلك من الذخاير والأثاث التي لا بد منها بدار أبقى له ما يرجع إلى كفايته ولو كان دين على مال موسر باذل بقدر الاستطاعة وجب الحج لأنه كالموجود في يده ولو كان معسرا أو مانعا أو كان الدين مؤجلا سقط الوجوب لعدم الاستطاعة فروع الأول لو كان له مال وعليه دين بقده لم يجب الحج مواء كان الدين حالا أو مؤيدا لابد غير مستطيع مع الحلول والضرر متوجه عليه مع التأجيل فسقط فرض الحج الثاني لا يجب ان يستدين الحج إذا لم يكن له مال غير الدين لا تحصيل للشرط فلا يكون واجبا وقد ردت رواية انه يجوز ان يحج بمال ولده وليست بمعتمدة الا ان يأخذه فرضا عليه ويكون له ما يقضي ولا فرق ف ذلك بين اني يكون له من يقضي عنه أو لا يكون إذا لم يكن له مال يمكن القضاء منه والرواية التي ذكرناها رواية الشيخ عن سعيد بن بشار قال قلت لأبي عبد الله على السلام الرجل يحج من مال أبيه وهو صغير قال نعم يحج من حجة الاسلام قلت وينفق منه قال نعم ثم قال إن مال الود للوالد ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقيل ان الولد والمال للوالد وهذه الرواية محموله على أنه إذا كان للوالد ما يتمكن به من لحج ويأخذه على سبيل الفرض لان مال الورثة ليس للوالد الثالث لو كان له ما يحج به وتاقت نفسه إلى ا لنكاح لزمه الحج وقال الشافعي يصرف المال في النكاح إذا خاف العنت لنا ان الحج فرض على الفور والنكاح سند والفرض مقدم احتج بجواز تأخير الحج لأنه يجب على التراخي فيقدم النكاح مع خوف العنت وهو ممنوع لما بينا من وجوب الحج على الفور اما لو خاف من ترك النكاح المشقة العظيمة فالوجه تقديم النكاح لحصول الضرر الرابع لو كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته سقط الحج لأنه غير مستطيع وهذه حيلة يتصور ثبوتها في اسقاط فرض الحج على الموسر وكذا لو كان له ما ل فوهبه قبل الوقت أو أنفقه فلما جاء وقت الخروج كان فقيرا لم يجب عليه وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الحول الخامس لو غصب مالا فحج به أو غصب حمولة فركبها حتى أو صلة اثم بذلك وعليه أجرة الحمولة وضمان المال ولم يجي ه عن الحج إذا لم يكن سواه وبه قال احمد وقال الشافعي يجزيه لنا ان الزاد والراحلة من شرايط الحج ولم يوجد على لوجه المأمور به فلا يخرج به عن العهدة كما لو فعل الحج على غير المأمور به احتج الشافعي بان الحج عبادة بدينه والمال والحمولة يزاد ان للتوصل إليه فإذا فعله يروح ما يوصل به فيه وليس بجيد لأنه لم يوجب الحج على المتمكن من المشي ولو كان الزاد والراحلة انما يرادان للتوصل لا غير فوجب على المتمكن من المشي السادس من كان من مكة على مسافرة قصيرة لا يقصر إليها الصلاة وأمكنه المشي لم يعتبر الراحلة في حقه كالصحيح البعيد السابع لو حج عن غير ه وهو مستطيع لم يجزه عن حجة الاسلام سواء كان النايب مستطيعا أو لا مسألة ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة قدر ما يمون عياله حتى يرجع إليهم لان نفقتهم واجبة عليه وهي حق الآدمي فيكون مقدما على الحج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال فقيل له الزاد والراحلة قال فقال أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس اذن لئن كان من كان له زاد وراحله قد رما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا اذن فقيل له فما السبيل فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض لقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الأعلى من يملك ما في درهم ونعرف في ذلك خلا فا وقد روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كفى با لمرء اثما ان يضيع من يقوت فروع الأول المشترط في الفاضل ان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله بقدر الكفاية على جاري عادمة من مسكن وخادم وما لا بد منه من غير اقتار ولا تبذير الثالث يشترط ان يكون له أيضا ما يفضل عن قضاء ديونه سواء كان حالة أو مؤجلة وسواء كانت الادمي أو لله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات وعينه ذلك الرابع الراد الذي يشترط القدرة عليه ما هو يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة فإن كان يجب الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله وإن لم يجده كذلك لزمه حمله واما الماء وعلف التهايم فان كانت توجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب عليه حملها والا وجب مع المكنة ومع عدمها يسقط الفرض واما الراحلة فيشترط ان يجد راحلة يصلح لمثله مسلكا ان يشترى ذلك أو يكريها الذهاب ورجوعه فإن كان لا بشق عليه ركوب القتب أو الزايلة أو غير ذلك في حقه وان كان يلحقه مشقة عظيمة في لك اعتبر وجود المحل لأنا اعتبر نا الراحلة للمشقة الحاصلة بالمشي فكذلك الركوب فإذا كان يلحقه مشقة في الراحلة اعتبر ما لا مشقة فيه الخامس وكان وجيدا اعتبر نفقته لذهابه وعوده وللشافعي في اعتبار نفقة ذ العود هما وجهان أحدهما اعتبار للمشقة الحاصلة بالمقام في غير وطنه وهو الذي اخترناه والثاني عدمه لتساوي البلاد بالنسبة إليه والأول أصح السادس لو احتاج إلى خادم اعتبر وجوده ليقوم بأمره لأنه من سبيله و كذا يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السفر من الآلات والأوعية كالعزاير والأوعية للماء وغيرها مما لا بد منه في السفر لأنه ممن لا
(٦٥٣)