منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٥٣
مسألة لاتباع زاده الذي يسكنها في لمن الزاد والراحلة ولا خادمه ولا ثياب بدنه وعليه فقال العلماء لان ذلك مما تمس الخاصة إليه ندعو إليه الضرورة فلا يكلف بيعه ويحصل الاستطاعة بما زاد عليه ويجب بيع ما زاد على ذلك من ضياع أو عقار وغير ذلك من الذخاير والأثاث التي لا بد منها بدار أبقى له ما يرجع إلى كفايته ولو كان دين على مال موسر باذل بقدر الاستطاعة وجب الحج لأنه كالموجود في يده ولو كان معسرا أو مانعا أو كان الدين مؤجلا سقط الوجوب لعدم الاستطاعة فروع الأول لو كان له مال وعليه دين بقده لم يجب الحج مواء كان الدين حالا أو مؤيدا لابد غير مستطيع مع الحلول والضرر متوجه عليه مع التأجيل فسقط فرض الحج الثاني لا يجب ان يستدين الحج إذا لم يكن له مال غير الدين لا تحصيل للشرط فلا يكون واجبا وقد ردت رواية انه يجوز ان يحج بمال ولده وليست بمعتمدة الا ان يأخذه فرضا عليه ويكون له ما يقضي ولا فرق ف ذلك بين اني يكون له من يقضي عنه أو لا يكون إذا لم يكن له مال يمكن القضاء منه والرواية التي ذكرناها رواية الشيخ عن سعيد بن بشار قال قلت لأبي عبد الله على السلام الرجل يحج من مال أبيه وهو صغير قال نعم يحج من حجة الاسلام قلت وينفق منه قال نعم ثم قال إن مال الود للوالد ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقيل ان الولد والمال للوالد وهذه الرواية محموله على أنه إذا كان للوالد ما يتمكن به من لحج ويأخذه على سبيل الفرض لان مال الورثة ليس للوالد الثالث لو كان له ما يحج به وتاقت نفسه إلى ا لنكاح لزمه الحج وقال الشافعي يصرف المال في النكاح إذا خاف العنت لنا ان الحج فرض على الفور والنكاح سند والفرض مقدم احتج بجواز تأخير الحج لأنه يجب على التراخي فيقدم النكاح مع خوف العنت وهو ممنوع لما بينا من وجوب الحج على الفور اما لو خاف من ترك النكاح المشقة العظيمة فالوجه تقديم النكاح لحصول الضرر الرابع لو كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته سقط الحج لأنه غير مستطيع وهذه حيلة يتصور ثبوتها في اسقاط فرض الحج على الموسر وكذا لو كان له ما ل فوهبه قبل الوقت أو أنفقه فلما جاء وقت الخروج كان فقيرا لم يجب عليه وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الحول الخامس لو غصب مالا فحج به أو غصب حمولة فركبها حتى أو صلة اثم بذلك وعليه أجرة الحمولة وضمان المال ولم يجي ه عن الحج إذا لم يكن سواه وبه قال احمد وقال الشافعي يجزيه لنا ان الزاد والراحلة من شرايط الحج ولم يوجد على لوجه المأمور به فلا يخرج به عن العهدة كما لو فعل الحج على غير المأمور به احتج الشافعي بان الحج عبادة بدينه والمال والحمولة يزاد ان للتوصل إليه فإذا فعله يروح ما يوصل به فيه وليس بجيد لأنه لم يوجب الحج على المتمكن من المشي ولو كان الزاد والراحلة انما يرادان للتوصل لا غير فوجب على المتمكن من المشي السادس من كان من مكة على مسافرة قصيرة لا يقصر إليها الصلاة وأمكنه المشي لم يعتبر الراحلة في حقه كالصحيح البعيد السابع لو حج عن غير ه وهو مستطيع لم يجزه عن حجة الاسلام سواء كان النايب مستطيعا أو لا مسألة ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة قدر ما يمون عياله حتى يرجع إليهم لان نفقتهم واجبة عليه وهي حق الآدمي فيكون مقدما على الحج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال فقيل له الزاد والراحلة قال فقال أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس اذن لئن كان من كان له زاد وراحله قد رما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا اذن فقيل له فما السبيل فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض لقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الأعلى من يملك ما في درهم ونعرف في ذلك خلا فا وقد روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كفى با لمرء اثما ان يضيع من يقوت فروع الأول المشترط في الفاضل ان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله بقدر الكفاية على جاري عادمة من مسكن وخادم وما لا بد منه من غير اقتار ولا تبذير الثالث يشترط ان يكون له أيضا ما يفضل عن قضاء ديونه سواء كان حالة أو مؤجلة وسواء كانت الادمي أو لله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات وعينه ذلك الرابع الراد الذي يشترط القدرة عليه ما هو يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة فإن كان يجب الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله وإن لم يجده كذلك لزمه حمله واما الماء وعلف التهايم فان كانت توجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب عليه حملها والا وجب مع المكنة ومع عدمها يسقط الفرض واما الراحلة فيشترط ان يجد راحلة يصلح لمثله مسلكا ان يشترى ذلك أو يكريها الذهاب ورجوعه فإن كان لا بشق عليه ركوب القتب أو الزايلة أو غير ذلك في حقه وان كان يلحقه مشقة عظيمة في لك اعتبر وجود المحل لأنا اعتبر نا الراحلة للمشقة الحاصلة بالمشي فكذلك الركوب فإذا كان يلحقه مشقة في الراحلة اعتبر ما لا مشقة فيه الخامس وكان وجيدا اعتبر نفقته لذهابه وعوده وللشافعي في اعتبار نفقة ذ العود هما وجهان أحدهما اعتبار للمشقة الحاصلة بالمقام في غير وطنه وهو الذي اخترناه والثاني عدمه لتساوي البلاد بالنسبة إليه والأول أصح السادس لو احتاج إلى خادم اعتبر وجوده ليقوم بأمره لأنه من سبيله و كذا يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السفر من الآلات والأوعية كالعزاير والأوعية للماء وغيرها مما لا بد منه في السفر لأنه ممن لا
(٦٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030