منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٥١
الاسلام بل يستأنف الحج في العام الذي بعده لأنه فاته الموقفان فلا يجزيه فعله كما لو أعتق بعد فراغه من الحج ول أعتق قبل الوقوف أو في وقته وأمكنه الاتيان بالحج وجب عليه ذلك لأنه واجب على الفور فلا يجوز له تأخيره من الامكان إذ ثبت هذا فكل موضع قلنا يجزيه الحج فلا دم عليه لأنه أتى بحجة الاسلام بإحرام من الميقات كان نافلة وانما وقع الاحرام عن فرضه من حين كماله فكان الاحرام الواجب لم يكن من الميقات وليس بشئ وكل موضع قلنا لا يجزيه الحج فلا دم عليه اجماع فروع الأول لو اذن له مولاه ثم رجع فإن كان قبل التلبس وعلم العبد ذلك بطل الاذن ولا يجوز للعبد الحج حينئذ ولو تلبس لم يجز الرجوع وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة له ان يحلله ولا يلزمه الإقامة على الاذن لنا انه عبد لازم فعله باذن سيده فلم يكن له منعه منه كالنكاح احتج بأنه ملكه منافعه فكان له الرجوع فيه كالمعير يرجع في العارية ولا جواب الفرق فان العذرية ليست لا ذمة اما لو اعاره ليرهنه فرهنه لم يكن له الرجوع اللزوم الثاني لو رجع قبل التلبس ولم يعلم العبد ثم أحرم بجهالة من الرجوع ففيه اشكال قال الشيخ (ره) الأولى انه يصح احرامه وللسيد فسخ حجه لان دوام الاذن شرط في الانعقاد ولم يحصل الثالث الحكم في المدبر وأم الولد والمعتق بعضه والمكاتب كذلك الرابع لو أحرم باذن مولاه ثم باعه صح البيع اجماعا لان الاحرام لا يمنع التسليم فلا يمنع صحة البيع كالنكاح إذا عرفت هذا فان علم المشتري بذلك فلا خيار له وإن لم يعلم ثبت الخيار لان بقائه على الاحرام يضر بالمشتري وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا خيار له لان عبده له ان يحلله وقد مضى البحث معه ولو كان قد أحرم بغير إذن سيده فباعه صح البيع اجماع ولا خيا ر للمشتري اتفاقا اما عندنا فلوقوع كالاحرام باطلا واما عند الشافعي فان للمولى تحليله الخامس الأمة المزوجة لا يجوز لها الحج الا باذن المولى والزوج لان كل منهما حقا يفوت بالاحرام وكذا المكاتب يشترط فيه اذن المولى ولو أعتق بعضه وهاياه مولاه فهل له ان يفعل الاحرام في أيامه من غير اذن المولى فيه اشكال و الأقرب الجواب السادس لو أحرم بغير إذن مولاه فقد قلنا ببطلانه فلو أعتق قبل الموقفين صح ان ينشأ احراما اخر ويجزيه عن حجة الاسلام فان أمكنه الرجوع إلى الميقات والاحرام من مو ضعه مسألة ولو اذن له مولاه فاحرم ثم أفسد حجة وجب عليه القضاء بعد اتمام الفاسد كالحر وقال بعض الشافعية لا يجب عليه القضاء كما لا يجب عليه حجة الاسلام وليس بصحيح لان العبد يجب عليه الصبر بعد العتق وقال بعض الشافعية لا يجزيه الا في حالة العتق ليس بصحيح لان الذي أفسده كان يجب عليه المضي في حالة رقه فكذا القضاء لمساواته الأصل احتج المخالف بأنه حج واجب فكان كحجة الاسلام وليس بصحيح لأنها قضاء لما أفسده ولأنه يقضى إلى سقوط القضاء لأنه ربما لم ينعتق ولو أحرم بغير إذن سيده ثم أفسده لم يتعلق به حكم لأنه لا اعتبار باحرامه فرع لو أعتقه مولاه بعد افساده فإن كان قبل فوات أحد الموقفين أتم حجة وقضى في القابل وأجزأه عن حجة الاسلام لان المقتضية لو كانت صحيحة أجزأته عن حجة الاسلام فإذا أفسدها قام المقضى مقام صحتها فأجزأ ذلك عن حجة الاسلام ولو كان بعد ها أتم حجه وقضاه في القابل وعليه حجة الاسلام وكان القضاء في ذمته ولو قلنا إنه لا يجزي عن كل واحدة منهما كان قويا ووجه قوله (ره) في تقديم حجة الاسلام ان وجوبها اكد من جوب القضاء لثبوته بنص القران بخلاف القضاء وفي انها لا يجزي عن أحدهما لو نوى القضاء لان حجة الاسلام إذا كانت متقدمة فإذا نوى القضاء لم تصح عن ما نواه ولا عن حجة الاسلام انه لم ينوها قال ولو أعتق قبل الوقوف أتم حجه وقضاه في القابل وأجزأه عن حجة السلام لأنه عتقه ساوى الحر لو أفسد حجه مسألة ولو جنى العبد في احرامه بما يلزم به الدم كاللباس والطيب وحلق الشعر والوطي وكما لو قبل الصيد وأكله وغير ذلك قال الشيخ (ره) يلزم على العبد لأنه فعل ذلك بغير إذن مولاه ويسقط الدم إلى الصوم لأنه و عاجز ففرضه الصيام ولسيده منعه منه لأنه فعله بغير إذ نه وقال المفيد (ره) على السيد الفداء في الصيد واستدل بما رواه في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام ثم إن الشيخ (ره) قال في التهذيب ولا يعارض هذا الحديث ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سالت الحسن عليه السلام عن عبدا صاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه لان هذا الأخير ليس فيه أنه كان قد اذن له في الاحرام أو لم يأذن له وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على من أحرم من غير اذن مولاه قال يلزمه حينئذ حسب ما تضمنه الخبر وهذا من الشيخ (ره) يدل على رجوعه عما ذهب إليه في المبسوط ولو قيل ههنا بالتفصيل من أن الجناية ألن لم يتضمنها الاذن في الاحرام مثل الطيب واللباس وقبل الصيد فان الصوم لازم للعبد ويسقط الدم وان تضمنها الاذن باذن اذن له في الصيد مثلا كان لازما للمولى الفداء عنه ومع العجز يأمره بالصيام كان وجها
(٦٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030