منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٥٠
الجمهور يفسد حجه وفي ايجاب القضاء حينئذ وجهان أحدهما لا يجب لأنه يجب عبادة بدينة على من ليس من أهل التكليف والثاني يجب لأنه افساد موجب للبدنة فأوجب القضاء كوطي البالغ إذا عرفت هذا وان قلنا بوجوب القضاء فالوجه انه انما يجب بعد البلوغ فإذا قضى هل يجزيه عن الاسلام ينظر فإن كان الفاسد قد أدرك فيها شئ من الوقوف بعد بلوغه أجزأ عنهما جميعا والا فالأقرب عدم الاجزاء البحث الثاني في شرط الحرية مسألة جمع فقهاء الاسلام على أن الحرية شرط في وجوب الحج فلا يجب الحج على العبد روى الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام ومن طريق الخالصة ما رواه الشيخ عن ادم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال ليس على المملوك حج ولا يسافر الا باذن مالكه وفي الصحيح عن الفضل بن يونس عن إلي الحسن عليه السلام قال ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ولا ن الحج عبادة تتعلق يقطع مسافه ويشترط في وجوبها المال فلا يجب على المملوك كالجمهور ولان الحج يحتاج إلى قطع مسافة طويله وزمان بعيد يفوت فيه منافع السيد وضروراته فلا يجب عليه كالجمعة وهي أقل زمانا منه مسألة ولو حج باذن مولاه صح اجماع ولو كان بغير اذنه لم يصح ويه قال داود وأصحابه وقال باقي الفقهاء يصح لينا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من عمل عملا ليس عليه امر فهو مردود ولان منافعه مستحقة للسيد وصرفها في غيرها فصرف في مال الغير بغير اذنه منهى عنه فلا يقع عبادة لتضاد الوجهين احتجوا بقوله عليه السلام أيما عبد حج ثم أعق فعليه حجة الاسلام ولأنها عبادة على البدن فصح من العبد دخولها فيها بغير إذن سيده كالصوم والصلاة والجواب عن الأول انه لا دلالة فيه على صحة حجه من دون اذن سيده بل غاية ولان لته ان هاذ أحج ثم أعتق وجب عليه حجة الاسلام وهولا يدل على أن الحج الأول وقع صحيحا سلمنا لكم أن لا يدل على أنه لم يأذن له سيده فيه فان صحة الحج يتوقف على شرايط لابد منها وعن الثاني بالمنع في الصل والفرق باختلاف الضرورة في العبادتين مسألة إذا أحرم بغير إذن مولاه بغير إذن فقد قلنا إنه لا ينعقد احرامه وللمولى فسخ أحرمه اما القايلون بالصحة فقد اختلفوا فقال الشافعي له تحليله وبه قال احمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى ليس له ذلك احتج الشافعي ان في بقائه على احرامه تفويتا لحقه من منافع خ بغير إذن فلا يلزم السيد كالصوم المصر به احتج احمد بأنه لا يملك التحلل من تطوعه فلا يملك تحليل عبده وليس بوجه لأنه التزم التطوع بالاختيار نفسه اما ها هنا فلا يعلم لو اذن لعبده في الاحرام لم يكن له تحليله إذا عرفت هذا فان الحرام عندنا وقع بالطلا فلا يحتاج التحلي إلى هدي ولا بدل من الصوم اما الشافعي القايل بالصحة ولان له تحليله فهل يحل بالهدى إذا ملكه مولاه يبنى على أن العبد هل يملك بالتمليك أم لا ولو لم يدفع المولى الهدى فهل يبقى في ذمة العبد هو أو بدله ولا يتحلل حتى يأتي به أو ببدله قولان له وهذا البحث ساقط عنا مسألة ولو اذن له سيده فهل يجزه عن حجة الاسلام ويجب عليه بعد عتقه مع الاستطاعة حجة الاسلام وهو قول كل من يحفظ عنه العلم روى الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إني أريد ان أجد وفي صدور المؤمنين عهدا أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فان أدرك فعليه الحج وأيما مملوك حج مع أهله فمات أجزأت عنه فان أعتق فعليه الحج ولرواية ابن عباس وقد تقدمت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه مو سى عليه السلام قال المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قى لان يعتق أجزأه ذلك الحج فان أعتق عاد الحج وعن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن عبد حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا وعن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجه أيجزي ذلك عن حجة الاسلام قال لا قلت لها اجر في حجتها قال نعم ولا يعارض ذلك ما رواه حكيم الصير في قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام أيما عبد حج به مواليه فقد مضى حجة الاسلام لأنه محمول على من استمر به العبودية إلى وفاته أو على من أدرك العتق قبل الوقوف وسيأتي جمعا بين الأدلة لان الأمة لم تخالف في هذا الحكم فيحمل مثل هذا الخبر الواحد الذي لا يبلغ في المعارضة للاجماع على مثل هذا التأويل مسألة ولو حج باذن مولاه ثم أدرك العتق فإن كان قبل الوقوف بالموقف أجزأه الحج سواء كان قد فعل الاحرام أو لا ولا نعلم خلافا في أنه لو أعتق قبل انشائه الاحرام بعرفة فاحرم انه يجزيه عن حجة الاسلام لأنه لم يفته شئ من أركان الحج ولا فعل شيئا قبل وجوبه واما ان أعتق بعد احرامه قبل الوقوف بالموقف فإنه يجزيه عن حجة الاسلام عندنا أيضا ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال ابن عباس وذهب إليه الشافعي واسحق واحمد والحسن البصر ي أيضا وقال مالك لا يجزيه واختاره ابن منذر وهو قول أصحاب الرأي لنا انه أدرك الوقوف حرا فأجزاه كما لو أحرم تلك الساعة وانه وقت يمكن انشاء الاحرام فيه ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن أبي محجوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام قال نعم قلت قام ولدا حجها مولاها يجري عنها قال لا قلت له اجر في حجتها قال نعم وعن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقعين فقد أدرك الحج احتج المخالف بان احرامه لم ينعقد واجبا فلا يجي عن الواجب كما لو بقي على ماله والجواب المنع من الملازمة مسألة ويدرك الحج بادراك أحد الموقفين معتقا على ما قلناه عن علماءنا بغير خلاف بينهم اما لو فاته الموقفان معا فإنه يتم حجه ولا يجزيه عن حجة
(٦٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030