المريض وان وجد الزاد والراحلة ذهب إليه علماؤنا اجمع ولا نعلم فيه خلا فا من الجمهور لان التكليف بالحج مع المرض ضرر عظيم وحرج ومشقة فيكون منفيا وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من لم يمنعه عن الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جاير فمات فليمت يهوديا أو نصرانيا ومن طريق الخاصة ما رواه دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة يجحف به أو مرض فلا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ولا نعلم في ذلك خلافا مسألة ولو كان المرض لا يمنع عن الركوب ولا يضر به ضررا شديدا وجب عليه الحج مع باقي الشرايط عملا بعموم الآية السالمة عن معارضة المرض المانع من أداء الوجوب اما لو منعه المرض سقط عنه فرض الحج وكذا المغصوب الذي لا يقدر على الركوب ولا يستمسك على الراحلة من كبرا وضعف في البينة لو كان نصف الخلق فإنه يسقط عنه فرض الحج بنفسه لا في ذلك ضرر أو حرجا وكذا المقعد ومن أشبهه مسألة لو وجدا الاستطاعة و منعه مرض أو كبر أو كان مغصوبا لا يستمسك على الراحلة فهل يجب عليه ان يستنيب قال الشيخ (ره) نعم وبه قال الثوري واحمد واسحق و أصحاب الرأي وقال ابن إدريس لا يجب وبه قا لمالك لنال ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام انه سئل عن شيخ يجد الاستطاعة فقال يجهر من يحج عنه وعن ابن عباس ان امرأة من خثعم أتت النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبير الا يستطيع ان يستمسك على الراحلة فأحج عنه قال نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره ان يجر رجلا فيحج عنه وعن علي بن حمزة قال سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو امر يعده الله فيه قال عليه انه يحج عنه من ماله ضرورة لا مال له وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام قال كان عليا عليه السلام يقول إن رجلا زاد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهر رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه ولأنها عبادة يجب بافساده الكفارة فجاز ان يقوم غير فعله مقام فعله فيها كالصوم إذا عجز عنه ولأنه فعل تدخله النيابة فيجب الاستنابة فيه مع تعذر المباشرة كد فع الزكاة احتج ابن إدريس بان الاستطاعة غير موجودة لعدم التمكن من المباشرة والنيابة فرع الوجوب المشروط بالاستطاعة المعدومة واحتج ملك بأنها عبادة لا تدخله النيابة مع القدرة فكذا مع العجز كالصوم والجواب الفرق بعدم الفدية في الصلاة بخلاف الصوم وعن حجة ابن إدريس بان الاستطاعة موجودة إذ هي الزاد والراحلة ونمنع كون النيابة فرع الوجوب مباشرة نعم هي فرع الوجوب مطلقا ونحن نقول بوجوبه إذا ملك الزاد والراحلة عندنا سبب وجوب الحج وان توقف الأداء على شرايط أخرى كالاسلام وشبهه كذلك ههنا مسألة المريض ان كان يرجى برؤه ووجد الاستطاعة وتعذر عليه الحج استحب ان يستنيب رجلا يحج عنه قال الشيخ (ره) وبه قال أبو حنيفة ذو قال الشافعي لا يجوز وبه قال احمد لنا انه غير قادر على الحج نفيسه فجاز له الاستنابة كالمغصوب ويؤيده ما تقدم من الأحاديث الدالة على جواز الاستنابة واستحبابها احتج الشافعي بأنه غير مأيوس من حجه بنفسه فلا يجوز له الاستنابة كالفقير والجواب المنع من التساوي وثبوت الحكم في الأصل إذا عرفت هذا قان الاستنابة هنا ليست واجبة بالاجماع لأنه غير مأيوس من حجه بنفسه فلا يجب عليه الاستنابة إذا ثبت هذا فإذا استناب ثم يرى هو مستطيع وجب عليه إعادة الحج قاله الشيخ لان تلك الحجة كانت عن ماله وهذه استتمام بدنه وبه قال الشافعي ولو مات سقط فرض الحج عنه مع الاستنابة وبدونها وللشافعي وجهان مع الاستنابة أحدهما عدا الاجزاء لأنه استناب وهن غير مأيوس منه فأشبه ما إذا برء ولان ايصال الموت انما كان من أمور تجددت لم يكن موجودة حال استنابته والثاني الاجزاء لأنا بينا ان المريض كان مأيوسا منه حيث اتصل به الموت مسألة ولو كان المرض لا يرجى برؤه أو كان العذر لا يزول كالاقعاد أو ضعف البدن خلقه وغير ذلك من الاعذار اللازمة أو كبر السن وما أشبهه قال الشيخ وجب ان يحج عنه رجلا لما تقدم من الأحاديث وبه قال الثوري والشافعي واحمد واسحق وأصحاب الرأي وقال ملك لا يجب وقد سلف البحث فيه وبينا وجوبه فإذا ثبت ذلك فان مات سقط عنه فرض الحج واجزه فعل النايب عنه وان زال عذره بان كان مرضا وشهد عدلان عارفان باليأس من برئه ثم زال وجب عليه الحج ذهب إليه الشيخ (ره) وللشافعية قولان أحدهما ذلك لأنا بينا انه لم يكن مأيوسا وانما الخطأ في قولهما فيجب عليه ان يحج بنفسه كما لو لم يكن مأيوسا والثاني الاجزاء لان حال الاستنابة كان محكوما بيأسه ولأنه فعل المأمور به والحج انما يجب مرة واحدة وهو اختيارا احمد فرع الجنون غير ميؤوس من زواله فإذا استطاع ثم جن فحج عنه غيره ثم برئ وجب عليه الإعادة مع الاستطاعة وان مات سقط عنه الفرض وكذا المحبوس اخر لو لم يجد المغصوب ما لم لا يجب عليه الحج اجماعا لا بنفسه ولا امامة غيره لأن الصحيح لو لم يجد المال لم يجب عليه الحج فالمريض أول ى وكذا لو وجد المال ولم يجد من يستأجر فاه يسقط فرضه اجماعا إلى العام المقبل ولو وجد من من يستأجره فإنه يسقطا فرضه اجماعا إلى العالمي المقبل ولو وجد من يستأجره بأكثر من أجرة المثل فان أمكنه التحمل من غير ضرر فالوجه الوجوب وإلا فلا مسألة المغصوب إذا لم يكن له مال فقد بينا آه يسقط عنه الحج مباشرة ونيابة فلو وجد من يطيعه لا داء الحج لم يجب عليه سواء وثق منه بفعله أو لم يثق وسواء كان ولد ا أو أجنبيا وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه ليس بمستطيع بنفسه ولا مال له فسقط عنه فرض الحج ولأنها عبادة تجب بوجود
(٦٥٥)