لا يستغني عنه فهو كأعلاف البهائم السابع إذا كان له بضاعة يكفيه ربحها أو ضيعه يكفيه غلتها فعل يجب بيعها للحج أو صرف البضاعة إليه الذي نختاره نحن لزوم الحج إذا كان فيه قدر الكفاية لما به وعوده ونفقة عياله وبه قال أبو حنيفة ويتخرج على قول الشيخ من الرجوع إلى كفاية عدم الوجوب وبه قا لأحمد وللشافعي وجهان لنا ان رسو ل ا لله صلى الله عليه وآله سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة وهذا واجد لهما احتج الشافعي بان في ذلك غير محتمل لأنه يصير فقير ا وربما لم يكن ممن يحسن الاكتساب فيحتاج ا لي التصدق وجوابه سيأتي من عدم اشتراط الرجوع إلى كفاية الثامن لو كان واجدا للزاد والراحلة فخرج في حمولة غيره أو نفقته أو كان مستأجر للخدمة أو غيرها فحج أجزأه لوجود العبادة منه وقت وجوبها اما لو لم يكن واجدا فان بذل إليه الاستطاعة وجبت وإلا فلا مسألة قد بينا ان الزاد من شرط وجوب الحج فإذا كانت سنته جدب لا يقرفها على الزاد في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد مها كبغداد وبصره لم يجب الحج وان كان يقدر عليه في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها لم يعتبر وجوده في الراحلة التي بين ذلك لان الزاد مما جرت العادة بحمله وهو ممكن ونقل الحاجة إليه واما الماء فإن كان موجودا في المواضع التي جرت العادة بكونه كعبد التعلية وغيرهما وجب الحج مع باقي الشرايط وان كان لا يوجد في مواضعه لم يجب الحج وان وجد في البلد ان التي يوجد فيها الزاد والفرق بينهما قلت الحاجة إلى الزاد وكثرتها إلى الماء وحصول المشقة بحمل الماء دون الزاد مسألة ولو وجد الزاد والراحلة بالثمن ويمكن من شرائهما وجبت عليه ذلك إذا كان بثمن المثل بلا خلاف لأنا قد بينا ان المراد يملك الزاد والراحلة ملك العين أو القيمة اما لو جده بالثمن واحتاج إلى ثمنه لم يجب شراه للحاجة ولو وجد بأكثر من ثمن المثل فان لم يضر به فقد قيل إنه لا يجب شراؤه والصحيح وجوب الشرى لنا انه يستطيع فوجب عليه الحج بالعموم مسألة قد بينا ان الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج فلو فقدهما لم يجب عليه سواء تمكن من المشي أو لم يتمكن وعليه قول علمائنا لكن يستحب له فإذا اليسر بعد ذلك وجب عليه إعادة الحج لنا ان الاستطاعة شرط وفسرها الرسول صلى الله عليه وآله بالزاد والراحلة ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يخرج ويمشي إن لم يكن عنده قلت لا يقدر على المشي قال بمشي ويركب قلت لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دينه أعليه ان يحج قال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان من حج منع النبي صلى الله عليه وآله مشاة ولقدم صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال شدوا إزاركم واستيظنوا؟؟ ففعلوا على ذلك فذره عنهم قال الشيخ لان المراد بهذين الخيرين الحث على الحج ما شاء والترغيب فيه وانه الأولى مع الطاقة وان كان قد ا طلق في الخير الأخير لفظ الوجوب لأنه يطلق في أكثر الأحوال على الولي كثره الأخبار الدالة على الحث على المشي لما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل المشي فقال ألن الحسن بن علي عليه السلام قاسم ربه ثلث مرات حتى فعلا وفعلا وثوبا وثوبا ودينارا أو دينارا وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه إذا عرفت هذا فلو استأجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه الحج وأجزأه عن الفرض لكن عقد الإجارة لا يجب فلو فعله وجب الحج لأنه مستطيع حينئذ فرع قد بينا ان من حج به بعض إخوانه فإنه يجزيه عن حجة الاسلام وخالف شيخنا (ره) في ذلك واجب عليه الحج بعد الأيسار عملا برواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال وان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج وفي طريقها ضعف مع اشتمالها على أنه قضى حجة الاسلام وانها حجة تامة فيحمل الامر بالحج بعد ذلك لي الاستحباب لان مع قضاء الحاجة حجة الاسلام لا يجب عليه الحج ومع ذلك فهي معارضة برواية معاوية بن عمار الصحيحة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم يكن ل مال فحج رجل من إخوانه هل يجزيه ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة بل هي تامة مسألة ولو عجز عن الزاد والراحلة جازان يحج من غيره وسيأتي البحث فيه ذ عرفت هذا فان حج ن غيره لا يجزيه عن حجة الاسلام ولو أيسر يجب عليه الحج مع الاستطاعة لأنه الآن مستطيع للحج ولم يحج عن نفسه فيما تقدم فيجب عليه الحج عملا بالمقتضى السالم عن المعارض ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ عن آدم ابن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال من حج انسان ولم يكن له مال الحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج ويجب عليه الحج و عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ولا يعارض ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال نعم قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة قلت حجة الأجير تامة أو ناقصة قال تامة لأنا تحملنا ذلك على أنه إذا مات ولم يستطع الحج كما دل عليه الخبران الأولان وكذا إذا حج تطوعا ثم أيسر البحث الرابع في امكان الميسر ويدخل تحته الصحة وامكان الركوب وتخلية السرب واتساع الزمان وقد اتفق علماؤنا على اشتراط ذلك وخالف فيه بعض الجمهور فههنا مسائل مسألة فالصحة شرط في الوجوب فلا يجب على
(٦٥٤)